و عن المحقق الداماد اختيار العموم، و حكي ذلك عن الحلي في أخت الابن و جدته لأمه. و قبل الورود في البحث
ينبغي التنبيه على أمرين
تحرير محل الكلام: (الأوّل)
ان محل الكلام في المسألة يلزم ان يكون العنوان الملازم الذي لا ينفك عن بعض العناوين المحرمة نسبا أو سببا، كعنوان أم الأخ و أخت الابن و جدة الابن، دون العنوان الذي يمكن انفكاكه عنها كأخت الأخ،
اللبن[1]و لا في أولاد المرضعة[2]فلا يصح نكاحهن ابتداء، و لا استدامة و عليه لو ارتضع ولدك من جدته لامه حرمت عليك زوجتك الّتي هي أم ذاك الولد، لأنّها صارت حينئذ من أولاد صاحب اللبن، كما انّها صارت من أولاد المرضعة، و يحرم نكاحهن على أبي المرتضع، و المفروض أنت أبو المرتضع، و صارت زوجتك- الّتي هي أم المرتضع- من أولاد صاحب اللبن، و أولاد المرضعة، فيبطل نكاحها معك، فإنّ أولاد صاحب اللبن و أولاد المرضعة بمنزلة أولادك كما في النصوص المذكورة.
و من هنا قال السيّد الأستاذ (قدّس سرّه) في المنهاج ج 2 ص 268:
« (مسألة 1280) لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعا و لا في أولاد المرضعة ولادة لا رضاعا، فإذا أرضعت زوجة الجد للأم طفلا من لبن جده لأمه[3]حرمت أم المرتضع على أبيه[4]، و لا فرق في المرضعة بين أن تكون أما لأم المرتضع، و ان لا تكون اما لها بل تكون زوجة لأبيها».
[2] ولادة لا رضاعا كما صرّح بذلك السيّد الأستاذ (قدّس سرّه) (في المنهاج ج 2 ص 268 كتاب النكاح أحكام الرضاع م 1280 ط 28) و الدليل على التفصيل بين أولاد صاحب اللبن و أولاد المرضعة بذلك هو ما يستفاد من نصوص الباب و لسنا بصدد التحقيق من هذه الناحية، فراجع ص 52 م 3 و ص 54 م 4 من هذا الكتاب.