responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 29

العلقة، فألام الرضاعيّة للزوجيّة تحرم على زوج بنتها الرضاعيّة، كما تحرم عليه أمها النسبيّة، نعم هذه القاعدة [1] لا تتكفل تنزيل الرضاع منزلة الجزء الآخر و هو الزوجيّة، فإذا أرضعت امرأة ولد زيد فلا تحرم على زيد أم هذه المرأة النسبيّة لعدم تنزيل القاعدة المزبورة [2] الرضاع منزلة الزوجيّة، فلا تصير تلك المرأة برضاعها ولد زيد بحكم زوجته لتكون أمها النسبيّة أم زوجته.

ثم انّه يترتب على ما ذكرناه حرمة أم الموطوء و أخته و بنته الرضاعيات على الواطئ، و كذلك حرمة أم المزني بها و بنتها الرضاعيتين على الزاني، بناءا على ما هو المشهور بين الفقهاء من الحرمة في النسب، فما عن العلامة و المحقق الثّاني (قدّس سرّهما) )- من القول بعدم التحريم في المسألة الثّانية- لا نعرف له وجها صحيحا، على ان صحيحة محمّد بن مسلم [3] قد دلت بظاهرها على التحريم، نعم بناءا على ما اخترناه- من عدم الحرمة فيها في النسب- لا مجال للقول بها في الرضاع، و تحمل الصحيحة حينئذ على الكراهة.

البحث حول عموم المنزلة الجهة الرّابعة:

هل التنزيل في الجملة الشريفة [4] مقصور على العناوين السبعة المذكورة في الآية المباركة [5] فلا يثبت بالرضاع غيرها أو انّه‌


[1] يحرم من الرضاع ما يحر من النسب.

[2] يحرم من الرضاع ما يحر من النسب.

[3] الوسائل: ج 20 ص 427 الباب 7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2، ط المؤسسة.

[4] يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

[5] سورة النساء الآية: 23.

نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست