و هي أربعة: فإن حرمة النكاح في شريعة الإسلام بين اي رجل و أية امرأة سواء أ كانت على نحو الدوام أم على النحو المؤقت إما أن تستند الى النسب القائم بينهما خاصة كحرمة النكاح بين الرّجل و امه، و أخته و بنته، و بنت أخيه و بنت أخته، و عمته و خالته و هي العناوين النسبيّة السبعة المذكورة في الآية 23 من سورة النساء.
أو تستند الى الرضاع المحقق لا حد العناوين المتقدمة بينهما خاصة، فتتحقق به أمومة رضاعيّة، و اخوة رضاعيّة و هكذا.
أو تستند الى السبب فقط، و نعني به ما لم يكن نسبا و لا رضاعا، كالتزويج بذات العدة مع العلم بكونها ذات عدة، و العلم بعدم جواز التزويج في العدة أو مع الدخول بها و ان جهل الحكم و الموضوع، و كالتزويج بذات البعل مع العلم بالحكم و بأنها ذات بعل، أو مع الدخول بها و ان جهل الحكم أو كونها ذات بعل.
أو تستند الى المركب من النسب و غيره، أو المركب من الرضاع و غيره، و ذلك كأم الزوجة نسبا أو رضاعا، فان حرمتها على زوج بنتها تستند