responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 116

الرواية،- هو صحيح أيضا، لأنّ الروايات [1] الّتي ذكرها المؤلف المذكور للاستدلال بها على اعتبار العدد المزبور قاصرة عن افادة ذلك، إلّا رواية الشّيخ الصدوق في المقنع، و هي هكذا: محمّد بن علي بن الحسين في المقنع قال: «و سئل الصّادق 7: هل لذلك حد؟ فقال: لا يحرم من الرضاع الإرضاع يوم و ليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات لا يفصل بينهن» [2] و هي- كما ترى- مرسلة.

ترجيح روايات العشر

و بالجملة: فالمحتمل مما ذكرنا ان الترجيح مع روايات العشر، لانّه- مضافا الى ذهاب جل الأعاظم كالسيّد المرتضى، و شيخنا المفيد الى هذا القول، بل نسب الى معظم الأصحاب في الروضة و الى عامة المتأخرين في كنز العرفان، و مضافا الى تعاضد روايات العشر و كثرتها، و الى ان الاحتياط يقتضي العمل بها، لانّ مقتضاها المنع من النكاح بتحقق العشر، و غاية ما يترتب على ذلك جواز النظر، بالنّظر الى ان المرضعة عشرا أم رضاعيّة، و المرتضعة عشرا أخت رضاعيّة، و هذا بخلاف ما تقتضيه رواية الخمس عشرة، فإنّ مقتضاها جواز النكاح ما لم يكمل هذا العدد و ان كملت العشر، و هذا خلاف الاحتياط- كما هو واضح- يجب ترجيح روايات العشر، لأنّها موافقة لمطلقات السنة الواردة في مقام البيان [3] و ان لم يرد في‌


[1] و هي ح 2 و 3 و 4 و 18 في الباب المذكور.

[2] الوسائل: ج 20 ص 379 الباب 2، مما يحرم بالرضاع ح 14، ط المؤسسة.

[3] و هي صحيحة بريد و ابن سنان و حسنته المذكورة في الوسائل: ج 20 ص 388 الباب 6 مما يحرم بالرضاع ح 1 و 4، ط المؤسسة.

نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست