في التحرير م 39:... و لا يكفي (في الاستطاعة) أن يمضي أمره بمثل الزكاة و الخمس و كذا من الاستعطاء كالفقير...
و مناسك الفارسى، س 48: با وجوه شرعيه مثل سهم امام 7 و سهم سادات شخص مستطيع نمىشود و كفايت از حجة الإسلام نمىكند.
السيد الخوئي: من كان يرتزق من الوجوه الشرعية كالخمس و الزكاة و غيرهما و كانت نفقاته بحسب العادة مضمونة من دون مشقة لا يبعد وجوب الحج عليه إذا ملك مقداراً من المال يفي بذهابه و إيابه و نفقة عائلته و كذلك كل من لا يتفاوت حاله قبل الحجّ و بعده من جهة المعيشة... [3].
السيد الگلپايگاني: و لا يبعد وجوب الحجّ على من كان معاشه من الوجوه اللائقة به كطلبة العلم و السادة و غيرهم لو حصل له بمقدار مئونة حجّه و مئونة عياله إلى أن يرجع، و كذا الفقير الّذي عادته أخذ وجوه البرّ و كلّ من لا يتفاوت حاله بعد الحجّ و قبله لو صرف ما عنده في الحجّ [5].
السيد الخامنهاي: يكفي (في الاستطاعة) أن يكون لديه مصدر للدخل بمقدار يكفي لمعيشته بما يناسب شأنه عرفاً و ان كان هو الحقوق الّتي توزّع على طلّاب العلوم الدّينية في الحوزات صانها اللّٰه تعالى [6].
السيد الشبيري: يجب عليهم الحجّ (طلبة العلوم الدينية) مع تحقّق باقي الشروط إلّا لمن اضطرّه الحجّ إلى الارتزاق من الرواتب الشرعية المعتادة في الحوزات العلميّة بعد عوده و كان ممن لا يناسبه ذلك و لا يليق بشأنه [7].