responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراء المراجع في الحج نویسنده : الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 76

الشيخ النوري: متن السيد الخوئي (قدس سره) في المقدار المذكور [1].

الشيخ الوحيد: المتن في المقدار المذكور [2].

الحج مع الوجوه الشرعية

في التحرير م 39:... و لا يكفي (في الاستطاعة) أن يمضي أمره بمثل الزكاة و الخمس و كذا من الاستعطاء كالفقير...

و مناسك الفارسى، س 48: با وجوه شرعيه مثل سهم امام 7 و سهم سادات شخص مستطيع نمى‌شود و كفايت از حجة الإسلام نمى‌كند.

السيد الخوئي: من كان يرتزق من الوجوه الشرعية كالخمس و الزكاة و غيرهما و كانت نفقاته بحسب العادة مضمونة من دون مشقة لا يبعد وجوب الحج عليه إذا ملك مقداراً من المال يفي بذهابه و إيابه و نفقة عائلته و كذلك كل من لا يتفاوت حاله قبل الحجّ و بعده من جهة المعيشة... [3].

السيد السيستاني: نفس المتن [4].

السيد الگلپايگاني: و لا يبعد وجوب الحجّ على من كان معاشه من الوجوه اللائقة به كطلبة العلم و السادة و غيرهم لو حصل له بمقدار مئونة حجّه و مئونة عياله إلى أن يرجع، و كذا الفقير الّذي عادته أخذ وجوه البرّ و كلّ من لا يتفاوت حاله بعد الحجّ و قبله لو صرف ما عنده في الحجّ [5].

السيد الخامنه‌اي: يكفي (في الاستطاعة) أن يكون لديه مصدر للدخل بمقدار يكفي لمعيشته بما يناسب شأنه عرفاً و ان كان هو الحقوق الّتي توزّع على طلّاب العلوم الدّينية في الحوزات صانها اللّٰه تعالى [6].

السيد الشبيري: يجب عليهم الحجّ (طلبة العلوم الدينية) مع تحقّق باقي الشروط إلّا لمن اضطرّه الحجّ إلى الارتزاق من الرواتب الشرعية المعتادة في الحوزات العلميّة بعد عوده و كان ممن لا يناسبه ذلك و لا يليق بشأنه [7].

***


[1] المناسك، ص 27

[2] المناسك، ص 16

[3] المناسك، ص 19 م 28

[4] المناسك، ص 22

[5] المناسك، ص 28 مع التلخيص.

[6] المناسك، ص 22

[7] المناسك، ص 14 م 26 و ص 11

نام کتاب : آراء المراجع في الحج نویسنده : الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست