صدق الاستطاعة عرفاً نعم لو قال: اقترض لي و حجّ به وجب مع وجود المقرض كذلك [1].
السيد الگلپايگاني: نفس المتن إلّا أنّه (رحمه الله) علّق على قول الماتن (وجب): على الأحوط و إن كان الأقوى عدم الوجوب نعم لو اقترض وجب في الصورة الثانية (في المتن) و يجزئ عن حجة الإسلام [2].
*** الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من الإمام (قدس سره) [3].
حصول الاستطاعة مع الإجارة
في التحرير م 37: لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحجّ بأجرة يصير بها مستطيعاً وجب عليه الحجّ...
السيد الگلپايگاني: نفس عبارة التحرير مع قوله: و لا يجب طيّ الطريق بنيّة الحجّ [4].
السيد الخوئي: نعم لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحجّ و استطاع بذلك وجب عليه الحج [5].
السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [6].
السيد الشبيري: الأجير فعلًا للخدمة في الحجّ بأجرة يستطيع بها يجب عليه الحجّ نعم لا يجب عليه قبول الإجارة ابتداءً و لكن لو قبلها صار مستطيعاً و وجب عليه الحجّ لو لم يكن الإتيان بالحجّ منافياً لخدمته [7].
السيد الخامنهاي: إذا استوجر للخدمة في طريق الحجّ بأجرة يصير بها مستطيعاً وجب عليه الحجّ بعد قبوله للإجارة نعم لا يجب عليه قبول الإجارة.