الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره) [2].
الشيخ الفاضل: الظاهر أنّ ثمن الهدي على الباذل؛ قال الشارح (مدّ ظلّه) في توضيح هذه الفقرة من متن الإمام (قدس سره): (أي ضمانه عليه بناءً على وجوب الإتمام و كون نفقته على الباذل فيما إذا كان رجوعه بعد الإحرام كما مرّ في المسألة السابقة أو يجب عليه مطلقاً إذا كان البذل واجباً بالنذر أو شبهه أو إذا قال في مقام البذل: حجّ و على نفقتك لا ما إذا قال:
الشيخ النوري: المتن المذكور إلى قوله: و أمّا الكفارات فالظاهر أنّها واجبةٌ على المبذول له إذا ارتكب موجبها عمداً و إلّا فيجب على الباذل على الأحوط لزوماً [4].
الشيخ الوحيد: المتن إلى قوله (مدّ ظلّه): إذا كان متمكّناً من شرائه من ماله من دون حرج عليه فحينئذ يكون مستطيعاً بالاستطاعة المركّبة من الماليّة و البذليّة و أمّا الكفارات فعلى المبذول له عمديّة كانت أو خطئية [5].
الحجّ البذلي مجزٍ
في التحرير م 34: الحجّ البذلي مجز عن حجّة الإسلام سواء بذل تمام النفقة أو متمّمها و لو رجع عن بذله في الأثناء و كان في ذلك المكان متمكّناً من الحجّ من ماله وجب عليه و يجزيه عن حجة الإسلام...
السيد الگلپايگاني: لو قيل لفاقد نفقة الحج: حجّ و عليّ نفقتك وجب عليه الحجّ و يجزئ عن حجة الإسلام [6].
السيد الخوئي: الحج البذلي يجزئ عن حجّة الإسلام و لا يجب عليه الحج ثانياً [7].