responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراء المراجع في الحج نویسنده : الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 646

كان و لكن ليس عنده ما ينفق على الذهاب من ذلك الطريق ضحّى هناك و خرج من الإحرام و الأحوط أن يذبح الأضحيّة بقصد الخروج من الإحرام، و هكذا الأحوط أن يقصّر شعر رأسه... [1].

الشيخ الوحيد: المصدود عن العمرة مفردة أو تمتعاً يذبح أو ينحر في مكّة و يتحلل به و الأحوط ضمّ التقصير أو الحلق إليه [2].

الشيخ النوري: المتن من الخوئي في المقدار المذكور [3].

المصدود عن العمرة بعد دخول مكّة المكرّمة

في التحرير م 3: لو دخل بإحرام العمرة مكّة المعظّمة و منعه العدو أو غيره عن أعمال العمرة فحكمه ما مرّ فيتحلل بما ذكر بل لا يبعد ذلك لو منعه من الطواف أو السعي، و لو حبسه ظالم أو حبس لأجل الدين الذي لم يتمكّن من أدائه كان حكمه كما تقدّم.

السيد الخوئي: تقدم كلامه (قدس سره) في طريق التحلل من إحرام العمرة.

السيد السيستاني: إن منع من الوصول إلى البيت الحرام قبل الموقفين خاصّة انقلب وظيفته إلى حج الإفراد [4]. و المصدود في العمرة إن لم يكن سائقاً و أراد التحلل لزمه تحصيل الهدي و ذبحه أو نحره و لا يتحلل بدونه على الأحوط و الأحوط لزوماً ضم الحلق أو التقصير إلى الذبح أو النحر في كلتا الصورتين (ساق هدياً أو لم يسق) [5].

*** الشيخ البهجة: تقدم نظره في الفرع الماضي فراجع.

الشيخ التبريزي: قد تقدم حكم المصدود في العمرة فراجع.

الشيخ الصافي: مرّ عليك كلامه في الصد عن الطواف و السعي في العمرة.

الشيخ الفاضل: نفس المتن المتقدم [6].

الشيخ المكارم: يتحقق عنوان الصدّ بالمنع من الذهاب إلى مكّة أو المنع من الإتيان‌


[1] المناسك، ص 167

[2] المناسك، م 436

[3] المناسك، ص 197

[4] المناسك، ص 219

[5] المناسك، ص 219، م 439

[6] م 3.

نام کتاب : آراء المراجع في الحج نویسنده : الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 646
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست