كان و لكن ليس عنده ما ينفق على الذهاب من ذلك الطريق ضحّى هناك و خرج من الإحرام و الأحوط أن يذبح الأضحيّة بقصد الخروج من الإحرام، و هكذا الأحوط أن يقصّر شعر رأسه... [1].
الشيخ الوحيد: المصدود عن العمرة مفردة أو تمتعاً يذبح أو ينحر في مكّة و يتحلل به و الأحوط ضمّ التقصير أو الحلق إليه [2].
الشيخ النوري: المتن من الخوئي في المقدار المذكور [3].
المصدود عن العمرة بعد دخول مكّة المكرّمة
في التحرير م 3: لو دخل بإحرام العمرة مكّة المعظّمة و منعه العدو أو غيره عن أعمال العمرة فحكمه ما مرّ فيتحلل بما ذكر بل لا يبعد ذلك لو منعه من الطواف أو السعي، و لو حبسه ظالم أو حبس لأجل الدين الذي لم يتمكّن من أدائه كان حكمه كما تقدّم.
السيد الخوئي: تقدم كلامه (قدس سره) في طريق التحلل من إحرام العمرة.
السيد السيستاني: إن منع من الوصول إلى البيت الحرام قبل الموقفين خاصّة انقلب وظيفته إلى حج الإفراد [4]. و المصدود في العمرة إن لم يكن سائقاً و أراد التحلل لزمه تحصيل الهدي و ذبحه أو نحره و لا يتحلل بدونه على الأحوط و الأحوط لزوماً ضم الحلق أو التقصير إلى الذبح أو النحر في كلتا الصورتين (ساق هدياً أو لم يسق) [5].
*** الشيخ البهجة: تقدم نظره في الفرع الماضي فراجع.
الشيخ التبريزي: قد تقدم حكم المصدود في العمرة فراجع.
الشيخ الصافي: مرّ عليك كلامه في الصد عن الطواف و السعي في العمرة.