الشيخ المكارم: من لا يقدر على أن يرمي في أثناء النهار يجب أن يرمي في أثناء الليل أو خاف خطراً أو ضرراً وجب أن يستنيب من يرمي نيابة عنه في أثناء النهار [3].
الشيخ الوحيد: من لا يتمكّن من الرمي بنفسه إلى المغرب كالمريض الذي لا يرجى برؤه يستنيب لرميه، و إن لم يتمكّن من الاستنابة كالمغمى عليه و من لا يعقل يرمي عنه وليّه أو غيره [4].
في التحرير م 9:... و الأحوط تأخير النائب إلى اليأس من تمكّن المنوب عنه...
السيد الخامنهاي: و أمّا إذا لم يكن يائساً من ارتفاعه فتجوز له الاستنابة و لكن لو ارتفع عذره فيما بعده وجبت عليه الإعادة بنفسه [6].
السيد الشبيري: لا يجوز لمن لا يكون عذره مستوعباً يوم الرمي و ليلته أن يستنيب للرمي [7].... بل يجب عليه الصبر و الانتظار حتى و لو احتمل رفع عذره نعم يجوز له الاستنابة رجاءً فإن استمر عذره إلى آخر الوقت اكتفى و إلّا أعاد الرمي بنفسه [8].