responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراء المراجع في الحج نویسنده : الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 635

مثلًا فهو اللازم عليهم و أمّا الأخيران فنفس الاختلاط لا يضرّ إن لم يستتبع محرماً و إن لم يتمكّن فلا بأس لهما من الاستنابة [1].

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير [2].

الشيخ المكارم: من لا يقدر على أن يرمي في أثناء النهار يجب أن يرمي في أثناء الليل أو خاف خطراً أو ضرراً وجب أن يستنيب من يرمي نيابة عنه في أثناء النهار [3].

الشيخ الوحيد: من لا يتمكّن من الرمي بنفسه إلى المغرب كالمريض الذي لا يرجى برؤه يستنيب لرميه، و إن لم يتمكّن من الاستنابة كالمغمى عليه و من لا يعقل يرمي عنه وليّه أو غيره [4].

الشيخ النوري: المتن المذكور [5].

النائب يؤخّر الرمي إلى اليأس

في التحرير م 9:... و الأحوط تأخير النائب إلى اليأس من تمكّن المنوب عنه...

السيد الخامنه‌اي: و أمّا إذا لم يكن يائساً من ارتفاعه فتجوز له الاستنابة و لكن لو ارتفع عذره فيما بعده وجبت عليه الإعادة بنفسه [6].

السيد الشبيري: لا يجوز لمن لا يكون عذره مستوعباً يوم الرمي و ليلته أن يستنيب للرمي [7].... بل يجب عليه الصبر و الانتظار حتى و لو احتمل رفع عذره نعم يجوز له الاستنابة رجاءً فإن استمر عذره إلى آخر الوقت اكتفى و إلّا أعاد الرمي بنفسه [8].

*** الشيخ الفاضل: المتن المذكور [9].

الشيخ الوحيد: و لو احتمل البرء جاز له البدار و مع ارتفاع العذر قبل الغروب يجب عليه الإتيان [10].


[1] الصراط، ج 2، ص 262

[2] م 9، ص 137

[3] المناسك، ص 146، م 283

[4] المناسك، م 433

[5] المناسك، ص 196

[6] المناسك، ص 161

[7] المناسك، م 901، أخذنا الفقرة المناسبة للمقام.

[8] المناسك، ص 238، م 681

[9] م 9، ص 137

[10] المناسك، ص 184

نام کتاب : آراء المراجع في الحج نویسنده : الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 635
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست