السيد الخامنهاي: وقت الرمي من طلوع الشمس إلى الغروب فلا يجوز الرمي في الليل اختياراً [1].
السيد الشبيري: زمان رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها (أي استتار القرص) و لا يصح الرمي ليلًا إلّا لطوائف [2].
السيد السيستاني: يستفاد الحكم مما ذكر من الواجبات في جمرة العقبة.
*** الشيخ البهجة: وقت الرمي ما بين طلوع الشمس و غروبها [3].
الشيخ التبريزي: تقدم كلامه دام ظله فراجع.
الشيخ الصافي: أمّا وقت الرمي للجمرات فيكون من طلوع الشمس إلى غروبها اختياراً و يجوز الرمي ليلًا اضطراراً للمعذور كالخائف و المريض و الراعي و الحطاب و العبد، و إذا لم يتمكن المعذور من الرمي في كل ليلة فيجوز له الجمع حينئذٍ في ليلة واحدة.
الشيخ المكارم: مضى الكلام في رمي جمرة العقبة فراجع.
الشيخ الوحيد: ممّا يعتبر في الرمي أن يكون الرمي بين طلوع الشمس و غروبها [5].
جواز الرمي في الليل لصاحب العذر
في التحرير م 3:... و لو كان له عذر من خوف أو مرض أو علّة أو كان راعياً جاز في ليل يومه أو الليل الآتي.
السيد الگلپايگاني: و يجوز الرمي ليلًا اضطراراً للمعذور كالخائف و المريض و الراعي و الحطّاب و لو لم يتمكن المعذور من الرمي في كل ليلة فيجوز له الجمع حينئذٍ في ليلة واحدة [6].