responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراء المراجع في الحج نویسنده : الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 622

السيد الخامنه‌اي: وقت الرمي من طلوع الشمس إلى الغروب فلا يجوز الرمي في الليل اختياراً [1].

السيد الشبيري: زمان رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها (أي استتار القرص) و لا يصح الرمي ليلًا إلّا لطوائف [2].

السيد السيستاني: يستفاد الحكم مما ذكر من الواجبات في جمرة العقبة.

*** الشيخ البهجة: وقت الرمي ما بين طلوع الشمس و غروبها [3].

الشيخ التبريزي: تقدم كلامه دام ظله فراجع.

الشيخ الصافي: أمّا وقت الرمي للجمرات فيكون من طلوع الشمس إلى غروبها اختياراً و يجوز الرمي ليلًا اضطراراً للمعذور كالخائف و المريض و الراعي و الحطاب و العبد، و إذا لم يتمكن المعذور من الرمي في كل ليلة فيجوز له الجمع حينئذٍ في ليلة واحدة.

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير [4].

الشيخ المكارم: مضى الكلام في رمي جمرة العقبة فراجع.

الشيخ الوحيد: ممّا يعتبر في الرمي أن يكون الرمي بين طلوع الشمس و غروبها [5].

جواز الرمي في الليل لصاحب العذر

في التحرير م 3:... و لو كان له عذر من خوف أو مرض أو علّة أو كان راعياً جاز في ليل يومه أو الليل الآتي.

السيد الگلپايگاني: و يجوز الرمي ليلًا اضطراراً للمعذور كالخائف و المريض و الراعي و الحطّاب و لو لم يتمكن المعذور من الرمي في كل ليلة فيجوز له الجمع حينئذٍ في ليلة واحدة [6].


[1] المناسك، ص 160.

[2] المناسك، م 899.

[3] المناسك، ص 171.

[4] م 3.

[5] المناسك، ص 160.

[6] المناسك، ص 160.

نام کتاب : آراء المراجع في الحج نویسنده : الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 622
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست