الشيخ المكارم: إذا ترك طواف النساء سواء عمداً أو نسياناً أو جهلًا حرمت زوجته عليه إلى أن يعود و يأتي بهذا الطواف و إذا لم يمكن ذلك أو شق عليه استناب أحداً ليطوف عنه و إذا مات قضى عنه وليّه [1].
الشيخ الوحيد: من ترك طواف النساء نسياناً حرمت عليه النساء إلى أن يتداركه بالمباشرة و مع عدم التمكن أو الحرج جاز له الاستنابة، و الأقوى إلحاق الجاهل بالناسي [2].
في التحرير م 12: لو نسي و ترك الطواف الواجب- من عمرة أو حج أو طواف النساء- و رجع و جامع النساء يجب عليه الهدي ينحره أو يذبحه في مكّة و الأحوط نحر الإبل و مع تمكّنه يرجع بلا مشقّة و يأتي بالطواف و الأحوط إعادة السعي في غير نسيان طواف النساء، و لو لم يتمكّن استناب.
السيد الخوئي: إذا نسي الطواف حتى رجع إلى بلده و واقع أهله لزمه بعث هدي إلى منى إن كان المنسي طواف الحج و إلى مكّة إن كان المنسي طواف العمرة و يكفي في الهدي أن يكون شاة [4].
السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [5].
السيد الشبيري: أقول: الفرع الذي وقفت عليه في هذا الباب: شخص لاعب زوجته قبل طواف النساء أو مسّها بشهوة هل تجب عليه الكفارة؟ ج: لا تجب لو كان جاهلًا أو ساهياً [6].
*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [7].