في التحرير م 8: يعتبر في الهدي أمور: الأوّل: السّن، فيعتبر في الإبل الدخول في السنة السادسة و في البقر الدخول في الثالثة على الأحوط و المعز كالبقر، و في الضأن الدخول في الثانية على الأحوط.
السيد الخوئي: لا يجزي من الإبل إلّا ما أكمل السنة الخامسة و دخل في السادسة و لا من البقر و المعز إلّا ما أكمل الثانية و دخل في الثالثة على الأحوط و لا يجزي من الضأن إلّا ما أكمل الشهر السابع و دخل في الثامن و الأحوط أن يكون قد أكمل السنة الواحدة و دخل في الثانية [1].
السيد الگلپايگاني: فالإبل ما أكمل الخامسة و دخل في السادسة و البقر ما أكمل الثانية و دخل في الثالثة على الأحوط، و المعز ما أكمل الثانية و دخل في الثالثة على الأحوط، و الضأن أي الغنم ما أكمل الأولى و دخل في الثانية على الأحوط [2].
السيد الخامنهاي: يشترط في الهدي أمور؛ الأوّل: السّن فيعتبر في الإبل الدخول في السنة السادسة و البقر الدخول في الثالثة على الأحوط وجوباً و المعز كالبقر و يعتبر في الضأن الدخول في الثانية على الأحوط وجوباً... [3].
السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [4].
السيد الشبيري: لا يجزي من الإبل إلّا ما أكمل السنة الخامسة و دخل السادسة و لا من البقر و المعز إلّا ما أكمل الأولى و دخل في الثانية... و لا يجزي من الضأن إلّا ما أكملَ الشهر السادس و دخل في السابع على الأظهر... [5].
*** الشيخ البهجة: يجب أن يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم على نحو ما تقدم من السيد الخوئي (قدس سره) [6].
الشيخ الصافي: نحو المتن المذكور من السيد الگلپايگاني (قدس سره) [7].