responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراء المراجع في الحج نویسنده : الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 519

عليه الرمي بلا إشكال [1].

*** الشيخ الفاضل: و لو شك بعد الذبح أو الحلق في رمي الجمرة أو عدده لا يعتنى به [2].

الشيخ الوحيد: و إن شك في الرمي و عدمه أو في الإصابة و عدمها بنى على العدم إلّا أن يدخل في واجب آخر مترتّب عليه أو كان الشك بعد دخول الليل [3].

الشك في الرمي من جهة العدد بعد الانصراف

في التحرير م 3:... و لو شك قبلهما (أي قبل الذبح و الحلق) بعد الانصراف في عدد الرمي فإن كان في النقيصة فالأحوط الرجوع و الإتمام و لا يعتني بالشك في الزيادة...

السيد السيستاني: س: إذا فرغ من الرمي و ابتعد من المرمى ثمّ شك في إصابة بعض الحصيات هل يجوز له أن يرجع و يرمي حصاة أو أكثر؟ ج: يجوز.

س: ما حكم من شك في عدد الرمي قبل أن يدخل في الجمرة اللاحقة؟ ج: إذا كان شكّه بعد انصرافه و صدق الفراغ عرفاً مضى و لا يجب عليه العود و التكميل و إلّا لزمه الرجوع و تدارك النقيصة [4].

السيد الشبيري: لو شك بعد ما وجد نفسه فارغاً عن الرمي في أنّه رمى سبعاً أم لا أو شك في أنّ ما رماه كان واجداً للشروط المعتبرة في الحصى أم لا أو شك في أنّ رميه مستجمع لشروط الرمي الصحيح أم لا فإن احتمل التفاته إلى مراعاة شروط صحّته حال الرمي لم يعتن بشكه [5].

*** الشيخ الفاضل: و لو شك قبلهما بعد الانصراف في عدد الرمي، إلى آخر متن التحرير في هذا الفرع [6].


[1] المناسك، م 666، مع التلخيص.

[2] م 3.

[3] المناسك، ص 160، م 374.

[4] الملحق الثاني، ص 198.

[5] المناسك، م 665.

[6] م 3.

نام کتاب : آراء المراجع في الحج نویسنده : الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست