في التحرير: الخامس: أن يكون وصولها برميه فلو رمى ناقصاً فأتمّه حركة غيره من حيوان أو انسان لم يجز نعم لو رمى فأصابت حجراً أو نحوه و ارتفعت منه و وصلت المرمى صحّ.
السيد الخوئي: أن يكون وصولها إلى الجمرة بسبب الرمي فلا يجزي وضعها عليها [9].
السيد الگلپايگاني: يشترط أن تكون الإصابة برميه و لا يكفي مطلق الوصول إلى الجمرة... [10].
السيد الشبيري: و من الشرائط أن يكون بلوغها الجمرة بالرمي فلو قذفها و أعانته على بلوغها يد إنسان لم يكف... [11].