قرض گرفتن مستطيع كند، امّا اگر بگيرد، حج بر او واجب مىشود. [1]
السيد الشبيري: لا يجب على غير المستطيع الاقتراض للحج لكن لو اقترض و هو يعلم بأنّه لو أنفقه في الحج أمكنه الوفاء بلا حرج عليه فهو مستطيع و يجب عليه الحج [2].
*** الشيخ البهجة: نفس عبارة السيد الخوئي (قدس سره) [3].
الشيخ التبريزي: نفس العبارة المنقولة عن السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله (مدّ ظلّه): و كان قادراً على وفائه بعد ذلك من غير حرج وجب عليه الحج [4].
الشيخ الصافي: مع الاقتراض لم يكن مستطيعاً و لم يجب حجة الإسلام [5].
الشيخ المكارم: لا يجب الحج على من يمكنه اقتراض نفقة الحج و إن أمكنه دفع دينه فيما بعد [6].
الشيخ الفاضل: نفس عبارة السيد الإمام (قدس سره) في التحرير إلّا في قوله (مدّ ظلّه) في التعليقة فلا وجه للحكم بعد الكفاية بنحو الإطلاق [7].
الشيخ النوري: إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحج لا يجب عليه الحج إلّا إذا كان ما يقابل الدين موجوداً فعلًا و كان قادراً على وفائه بعد ذلك منه أو من غيره [8].
الشيخ الوحيد: لا يجب الاقتراض للحج و إن كان متمكّناً من الأداء بسهولة و لكنّه إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحج و كان قادراً على وفائه بعد ذلك من دون مشقة وجب عليه الحج [9].
الحج مع الدين
في التحرير م 19: لو كان عنده ما يكفيه للحج و كان عليه دين فإن كان مؤجّلًا و كان مطمئناً بتمكّنه من أدائه زمان حلوله... وجب...