في التحرير م 3: الوقوف المذكور واجب لكن الركن منه مسمّى الوقوف و لو دقيقة أو دقيقتين فلو ترك الوقوف حتى مسمّاه عمداً بطل حجّه و لكن لو وقف بقدر المسمّى و ترك الباقي عمداً صح حجّه و إن أثم.
السيد الخوئي: الأحوط للمختار، أن يقف في عرفات من أوّل ظهر التاسع من ذي الحجة إلى الغروب، و الوقوف في تمام هذا الوقت و إن كان واجباً يأثم المكلف بتركه إلّا أنّه ليس من الأركان... نعم لو ترك الوقوف رأساً باختياره فسد حجّه، فما هو الركن من الوقوف هو الوقوف في الجملة [1].
السيد الخامنهاي: الوقوف المذكور واجب إلّا أنّ الركن منه هو مسمى الوقوف و يتحقق بالدقيقة و الدقيقتين، فإن ترك مسمّى الوقوف اختياراً بطل حجّه و لو وقف مسمى الوقوف و ترك الباقي أو أخّر الوقوف إلى العصر صح حجّه و إن أثم في صورة العمد [2].
السيد السيستاني: يجب الوقوف بعرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة مستوعباً من أوّل الزوال على الأحوط إلى الغروب و الوقوف في تمام هذا الوقت و إن كان واجباً يأثم المكلّف بتركه اختياراً إلّا أنّه ليس من الأركان... إلى آخر ما في كلام الخوئي (قدس سره).
السيد الشبيري: الوقوف بعرفات من أركان الحج (و قد مضى في الفرع الماضي) و من ترك الوقوف الاختياري بعرفات من دون عذر بطل حجّه فيبطل الحج بتركه في الموارد التالية، ثمّ ذكر دام ظله خمس صور [3].
السيد الگلپايگاني: و الركن من الوقوف هو مسمّاه و أمّا الزائد على ذلك فهو واجب و غير ركن لا يجوز تركه و لو تركه عمداً إلى أن خرج وقت الوقوف الاختياري بطل حجّه و لا يجديه إدراك الموقف الاضطراري و لا إدراك المشعر مطلقاً و الموقف الاضطراري