السيد الشبيري: التقصير من أركان عمرة التمتع فمن تركه عامداً عالماً كان بالحكم أو جاهلًا إلى أن أحرم بالحج بطلت عمرته و تبدل حجّه إلى حج الإفراد، و لا يجزيه عن حَجة الإسلام إلّا أن يكون في تأخيره معذوراً [1].
*** الشيخ البهجة: إذا ترك التقصير عمداً فأحرم للحج بطلت عمرته و الظاهر أنّ حجّه ينقلب إلى الإفراد... [2] و قد مضى في كلام الخوئي.
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [3].
الشيخ المكارم: إذا ترك التقصير عمداً و بدأ بأعمال الحج بطلت عمرته و تبدّل حجّه إلى حج الإفراد و وجبت عليه إتمام حجّه و الأحوط وجوباً أن يأتي بعمرة مفردة بعد إتمام الحج و إن كان الأحوط استحباباً إعادة الحج في السنة اللاحقة [5] و من ترك التقصير جهلًا، كان حكمه حكم العمد أيضاً [6].
الشيخ الوحيد: إذا ترك التقصير عمداً فأحرم للحج بطلت عمرته و الأحوط أن يأتي بوظيفة المفرد من إتمام حجّه و الإتيان بعمرة مفردة بعده و الإتيان بحج التمتع في السنة القادمة [7].