responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراء المراجع في الحج نویسنده : الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 443

و وجب عليه الاستئناف [1] مضى في كلام السيد الخوئي.

الشيخ التبريزي: إذا شك و هو على المروة في أنّ شوطه الأخير كان هو السابع أو التاسع فلا اعتبار بشكه و يصح سعيه و إذا كان هذا الشك أثناء الشوط بطل سعيه و وجب الاستئناف [2].

الشيخ الصافي: الفرع المبحوث عنه غير موجود في المناسك و لكن وجدت فرعاً يناسب ذكره في المقام و هو: من زاد في سعيه جهلًا لم يضرّ بسعيه و سعيه صحيح و هكذا الحكم في صورة النسيان.

و أيضاً منه دام ظله في الجواب عن الزيادة السهوية، هل الزيادة في السعي جهلًا محكوم بحكم الزيادة السهوية أو العمدية؟ قال: للزيادة السهوية حكم السهو [3].

الشيخ الفاضل: نفس المتن من التحرير [4].

الشيخ المكارم: امّا إذا علم أنّه سعى سبعة أشواط كاملة و شك في الأكثر صح سعيه و لم يعتن بشكه [5].

الشيخ الوحيد: إذا كان الشك في زيادة الشوط على وجه لا ينافي البدء بالصفا كما إذا كان على المروة و شك بين السبعة و التسعة فلا اعتبار بشكّه و يصحّ سعيه.

الشك في العدد في الأثناء

في التحرير م 12:... و لو شك في أثناء الشوط أنّه السبع أو الست مثلًا بطل سعيه و كذا في أشباهه من احتمال النقيصة و كذا لو شك في أنّ ما بيده سبع أو أكثر قبل تمام الدور.

السيد الخوئي: حكم الشك في عدد الأشواط من السعي حكم الشك في عدد الأشواط من الطواف فإذا شك في عددها بطل سعيه [6].

السيد الگلپايگاني: لو شك و هو بين الصفا و المروة في أنّه هل سعى سبعاً أو ثمانية،


[1] المناسك، ص 139

[2] المناسك، ص 171

[3] الترجمة، ألف مسألة، ص 184

[4] م 12، ص 111

[5] المناسك، ص 122

[6] المناسك، م 349

نام کتاب : آراء المراجع في الحج نویسنده : الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست