و وجب عليه الاستئناف [1] مضى في كلام السيد الخوئي.
الشيخ التبريزي: إذا شك و هو على المروة في أنّ شوطه الأخير كان هو السابع أو التاسع فلا اعتبار بشكه و يصح سعيه و إذا كان هذا الشك أثناء الشوط بطل سعيه و وجب الاستئناف [2].
الشيخ الصافي: الفرع المبحوث عنه غير موجود في المناسك و لكن وجدت فرعاً يناسب ذكره في المقام و هو: من زاد في سعيه جهلًا لم يضرّ بسعيه و سعيه صحيح و هكذا الحكم في صورة النسيان.
و أيضاً منه دام ظله في الجواب عن الزيادة السهوية، هل الزيادة في السعي جهلًا محكوم بحكم الزيادة السهوية أو العمدية؟ قال: للزيادة السهوية حكم السهو [3].
الشيخ المكارم: امّا إذا علم أنّه سعى سبعة أشواط كاملة و شك في الأكثر صح سعيه و لم يعتن بشكه [5].
الشيخ الوحيد: إذا كان الشك في زيادة الشوط على وجه لا ينافي البدء بالصفا كما إذا كان على المروة و شك بين السبعة و التسعة فلا اعتبار بشكّه و يصحّ سعيه.
الشك في العدد في الأثناء
في التحرير م 12:... و لو شك في أثناء الشوط أنّه السبع أو الست مثلًا بطل سعيه و كذا في أشباهه من احتمال النقيصة و كذا لو شك في أنّ ما بيده سبع أو أكثر قبل تمام الدور.
السيد الخوئي: حكم الشك في عدد الأشواط من السعي حكم الشك في عدد الأشواط من الطواف فإذا شك في عددها بطل سعيه [6].
السيد الگلپايگاني: لو شك و هو بين الصفا و المروة في أنّه هل سعى سبعاً أو ثمانية،