الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي [1]. لو شك في عدد الأشواط
الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي [2].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير إلى قول الماتن (قدس سره): على إشكال، فإنّ الشيخ (دام ظلّه) علّق عليه بقوله: فيما إذا لم يدخل في الغير و مع الدخول فيه كصلاة الطواف لا يعتني به بل و فيما إذا لم يدخل فيه، الظاهر الصحّة مع الانصراف [3].
الشيخ المكارم: إذا شك بعد الفراغ من الطواف في عدد الأشواط لم يعتن بشكّه، و هكذا إذا شك بعد الفراغ من الطواف في أنّه هل أتى بالشرائط اللازمة مثل الوضوء أو غيره على الوجه الصحيح أم لا؟ لم يعتن بشكّه [4].
الشيخ الوحيد: إذا شك في الطواف فإن كان الشك في الصحّة حكم بصحّته إذا كان الشك بعد الفراغ منه و كذلك إذا كان الشك في الأثناء بالنسبة إلى ما فرغ منه، و إن كان في عدد الأشواط حكم بصحّته أيضاً إذا كان قد تجاوز محل التدارك كما إذا كان شكّه بعد فوات الموالاة أو بعد دخوله في ما يترتّب عليه كصلاة الطواف [5].
الشك في صحة الطواف بعد الفراغ
في التحرير م 22:... و لو شك بعده (الطواف) في صحته من جهة الشك في أنّه طاف مع فقد شرط أو وجود مانع بنى على الصحّة حتى إذا حدث قبل الانصراف بعد حفظ السبعة بلا نقيصة و زيادة.
السيد الگلپايگاني: و لو شك في صحة طوافه و هل أنّ طوافه على الوجه الشرعي أم لا؟ فإن كان شكّه بعد الفراغ من طوافه لم يلتفت فيبني على صحة طوافه [6].
السيد السيستاني: مرّ كلامه (دام ظلّه) في الفرع الماضي و هو قوله: إذا شك في عدد الأشواط أو في صحّتها [7].