responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراء المراجع في الحج نویسنده : الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 377

*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من الخوئي (قدس سره) إلى قوله: (فالأحوط) أن يكمل أربعة عشر شوطاً بقصد الوظيفة الفعليّة و يصلّي بعدها أربعة ركعات و الأحوط أن يأتي بركعتي الفريضة قبل السعي أمّا ركعتا النافلة فله أن يؤخرها إلى ما بعد السعي [1].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [2].

الشيخ الفاضل: نفس المتن من التحرير إلى قول الماتن: و صلى ركعتين بعد السعي فإنّه (دام ظلّه) قال: على الأحوط الأولى [3].

الشيخ المكارم: إذا أتى في الطواف بزيادة عن سبعة أشواط فإن كان أقلّ من شوط قطعه و صحّ طوافه، و إذا كان شوطاً كاملًا أو أكثر من شوط فالأحوط وجوباً أن يضيف إليه حتى تصير سبعة أشواط بقصد القربة ليصير طوافاً كاملًا ثمّ يأتي بركعتي الطواف الواجب ثمّ يسعى ثمّ يأتي بركعتي الطواف المستحب و لا يلزم أن يقصد و ينوي أنّ الطواف الأول واجب و الطواف الثاني مستحب بل يكفي أن يأتي بذلك بقصد القربة [4].

أقول: الظاهر أنّه (دام ظلّه) أراد من هذا الفرع صورة السهو و النسيان فإنّه ذكر في فرع 198 حكم الزيادة مع الالتفات فراجع.

الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله: بقصد القربة المطلقة فإنّه (دام ظلّه) أضاف إلى ذلك: الأعم من الوجوب و الندب ثمّ يصلي ركعتين خلف المقام قبل السعي و ركعتين بعد السعي و إن كان الأقوى كفاية الركعتين قبل السعي [5].

الشيخ النوري: متن السيد الخوئي (قدس سره) [6].

جواز قطع الطواف

[قطع الطواف المستحب بلا عذر]

في التحرير م 19: يجوز قطع الطواف المستحب بلا عذر و كذا المفروض على الأقوى، و الأحوط عدم قطعه بمعنى قطعه بلا رجوع إلى فوت الموالاة العرفيّة.

السيد الگلپايگاني: لا يجوز قطع الطواف الواجب من غير عذر و لا بأس بقطعه في‌


[1] المناسك، ص 298.

[2] المناسك، م 314.

[3] م 18

[4] المناسك، م 199.

[5] المناسك، م 311.

[6] المناسك، ص 148.

نام کتاب : آراء المراجع في الحج نویسنده : الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست