الشيخ المكارم: فرقى بين حج و عمره نيست. (مهر شخصى)
أقول: أثبتنا هذا الفرع سؤالًا و جواباً كما سألناه باللغة الفارسية.
لا يشترط الإحرام في الوليّ
في التحرير م 2: لا يلزم أن يكون الوليّ محرماً في الإحرام بالصّبيّ بل يجوز ذلك و إن كان محلًا.
السيد الگلپايگاني: يجوز للوليّ الإحرام بالصّبيّ و إن كان محلًا [1].
السيد السيستاني: لا بأس بأن يحرم الوليّ بالصّبيّ و إن كان نفسه محلًا [2].
*** الشيخ الصافي: يجوز للوليّ الإحرام بالصّبي و إن كان نفسه محلًا [3].
الشيخ الفاضل: نفس عبارة السيد الإمام (قدس سره) في التحرير... لا يلزم أن يكون الوليّ في الإحرام بالصّبيّ محرماً... [4].
الاقتصار على الوليّ الشّرعي
في التحرير م 3: الأحوط أن يقتصر في الإحرام بغير المميّز على الوليّ الشّرعي من الأب و الجدّ و الوصيّ لأحدهما و الحاكم و أمينه أو الوكيل منهم و الأمّ و إن لم تكن ولياً.
السيد الگلپايگاني: بعد عبارة الفوق: و أمّا غيره ممّن يتكفل حاله مثل العم و الخال و الأخ ففيه إشكال نعم لا إشكال في الأمّ للنصّ الخاص [5].
السيد السيستاني: الأظهر أنّ الوليّ الّذي يستحب له إحجاج الصّبيّ غير المميّز هو كلّ من له حق حضانته من الأبوين أو غيرهما بتفصيل مذكور في كتاب النكاح [6].