السيد الخوئي: إذا طاف المحرم غير مختون بالغاً كان أو صبياً مميزاً فلا يجزي بطوافه فإن لم يُعده مختوناً فهو كتارك الطواف يجري فيه ما له من الأحكام الآتية [1].
*** الشيخ البهجة: بعد ما مضى من كلامه في الفرع السابق فلا تحلّ لهم النساء بعد البلوغ إلّا أن يتداركوا الطواف بأنفسهم أو بالنيابة [3].
الشيخ التبريزي: إذا طاف المحرم غير مختون بالغاً كان أو صبياً مميزاً فلا يجزئ بطوافه... [4]
الشيخ الصافي: مرّ كلامه في الفرع السابق فراجع.
الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى جملة: (لم يصحّ طوافه على الأحوط) فإنّه (دام ظلّه) علّق عليها بقوله: بل على الأظهر في المميّز الّذي يحرم لنفسه... [5]
الشيخ المكارم: مضى كلامه (دام ظلّه) في الفرع السابق فراجع.
الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [6].
الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [7].
ستر العورة
في التحرير: الخامس: ستر العورة، فلو طاف بلا ستر بطل طوافه و تعتبر في الساتر الإباحة فلا يصحّ مع المغصوب بل لا يصحّ على الأحوط مع غصبية غيره من سائر لباسه.
السيد الخوئي: الخامس: ستر العورة حال الطواف على الأحوط و يعتبر في الساتر الإباحة و الأحوط اعتبار جميع شرائط لباس المصلّي فيه [8].
السيد الگلپايگاني: الرابع: ستر العورة على نحو ما في الصلاة على الأقوى... [9]