responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراء المراجع في الحج نویسنده : الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 347

السيد الخوئي: إذا طاف المحرم غير مختون بالغاً كان أو صبياً مميزاً فلا يجزي بطوافه فإن لم يُعده مختوناً فهو كتارك الطواف يجري فيه ما له من الأحكام الآتية [1].

السيد السيستاني: المتن المذكور [2].

*** الشيخ البهجة: بعد ما مضى من كلامه في الفرع السابق فلا تحلّ لهم النساء بعد البلوغ إلّا أن يتداركوا الطواف بأنفسهم أو بالنيابة [3].

الشيخ التبريزي: إذا طاف المحرم غير مختون بالغاً كان أو صبياً مميزاً فلا يجزئ بطوافه... [4]

الشيخ الصافي: مرّ كلامه في الفرع السابق فراجع.

الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى جملة: (لم يصحّ طوافه على الأحوط) فإنّه (دام ظلّه) علّق عليها بقوله: بل على الأظهر في المميّز الّذي يحرم لنفسه... [5]

الشيخ المكارم: مضى كلامه (دام ظلّه) في الفرع السابق فراجع.

الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [6].

الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [7].

ستر العورة

في التحرير: الخامس: ستر العورة، فلو طاف بلا ستر بطل طوافه و تعتبر في الساتر الإباحة فلا يصحّ مع المغصوب بل لا يصحّ على الأحوط مع غصبية غيره من سائر لباسه.

السيد الخوئي: الخامس: ستر العورة حال الطواف على الأحوط و يعتبر في الساتر الإباحة و الأحوط اعتبار جميع شرائط لباس المصلّي فيه [8].

السيد الگلپايگاني: الرابع: ستر العورة على نحو ما في الصلاة على الأقوى... [9]


[1] المناسك، ص 124

[2] المناسك، ص 153

[3] المناسك، ص 120

[4] المتن الخوئي، ص 147

[5] الرابع، ص 99

[6] المناسك، ص 124

[7] المناسك، ص 140

[8] المناسك، ص 131

[9] المناسك، ص 109

نام کتاب : آراء المراجع في الحج نویسنده : الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست