في التحرير م 1: يستحب للوليّ أن يحرم بالصّبي غير المميّز فيجعله محرماً و يلبسه ثوبي الإحرام و ينوي عنه و يلقّنه التلبية إن أمكن و إلّا يلبّي عنه- و يجنّبه عن محرمات الإحرام و يأمره بكلّ من أفعاله و إن لم يتمكّن شيئاً فيها ينوب عنه و يطوف به و يسعى به و يقف به في عرفات و مشعر و منى و يأمره بالرّمي و لو لم يتمكّن يرمي عنه و يأمره بالوضوء و صلاة الطواف و إن لم يقدر يصلّي عنه...
السيد الگلپايگاني: يستحب للوليّ أن يحرم بالصّبي غير المميّز و كذا الصّبية و أمّا المجنون ففيه إشكال [1].
السيد الخوئي: يستحب للوليّ أن يحرم بالصّبي غير المميّز ذكراً كان أم أنثى [2].
السيد السيستاني: يستحب للوليّ إحجاج الصّبي غير المميّز و كذا الصبية غير المميّزة [3].
و في الملحق الثالث: لا يبعد بطلان إحرام الصّبيّ المميّز من دون إذن الوليّ [4].
*** الشيخ البهجة: يستحب للوليّ أن يحرم بالصّبي غير المميّز ذكراً كان أم أنثى...
و يلقّنه إياها إن كان قابلًا للتلقين و إلّا لبّى عنه و يجنّبه عمّا يجب على المحرم الاجتناب عنه و يجوز أن يؤخّر تجريده عن الثياب إلى فخ... و الأحوط في حال التمكن أن يكون كلاهما طاهرين و أن يؤدّيا صلاة الطواف كلاهما [5].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله (مدّ ظلّه): و يجب عند ما يطوف به أن يوضئه و لو بصورة الوضوء [6].
الشيخ الصافي: يجوز للوليّ الإحرام بالصّبي و إن كان نفسه محلّاً [7].
الشيخ الفاضل: يستحب للوليّ أن يحرم بالصّبي غير المميّز [8].