responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراء المراجع في الحج نویسنده : الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 326

السعي قبل الطواف

في التحرير م 4: لو سعى قبل الطواف فالأحوط إعادته بعده و لو قدّم الصلاة عليه يجب إعادتها بعده.

السيد الخوئي: محل السعي إنّما هو بعد الطواف و صلاته فلو قدّمه على الطواف أو على صلاته وجبت عليه الإعادة بعدهما [1].

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور [2].

السيد الشبيري: يجب أن يكون السعي بعد الطواف و صلاته فإن قدّمه عليهما أو على أحدهما عالماً عامداً أعاده بعدهما [3].

السيد الخامنه‌اي: محل الإتيان بالسعي بعد الطواف و صلاته فلا يصحّ تقديمه عليهما [4].

السيد الگلپايگاني: الترتيب بأن يكون السعي بعد صلاة الطواف فلا يجوز تقديم السعي على الطواف اختياراً لا في الحج و لا في العمرة فإن فعل ذلك عمداً بلا ضرورة أعاده و إن كان لضرورة يكفيه ذلك [5].

*** الشيخ البهجة: محل السعي إنّما هو بعد الطواف و صلاته فلو قدّمه على الطواف أو على صلاته فالأحوط إعادته بعدهما [6].

الشيخ التبريزي: محل السعي إنّما هو بعد الطواف و صلاته... إلى آخر ما نقل عن السيد الخوئي [7].

الشيخ الصافي: الثامن: الترتيب، بأن يكون السعي بعد صلاة الطواف فلا يجوز تقديم السعي على الطواف اختياراً لا في الحجّ و لا في العمرة فإذا تعمّد الإنسان تقديم السعي على الطواف بلا ضرورة أعاده و إن كان لضرورة أجزأه و يحتمل الإجزاء إن كان عن سهو أيضاً و إن كان الأحوط وجوباً الإعادة و كذلك الجاهل بالمسألة [8].

الشيخ الفاضل: لو سعى قبل الطواف نسياناً فالأقوى إعادته بعده و لو قدم الصلاة‌


[1] المناسك، م 333

[2] المناسك، ص 171

[3] المناسك، ص 180، م 534

[4] المناسك، ص 115، م 225

[5] المناسك، ص 126

[6] المناسك، م 316

[7] المناسك، م 333

[8] المناسك، ص 116

نام کتاب : آراء المراجع في الحج نویسنده : الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست