الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد السيستاني (دام ظلّه) و هو من السيد الخوئي (قدس سره) [1].
الشيخ الصافي: الرجل المحرم إذا جامع زوجته في إحرام الحجّ جهلًا قبل الوقوف بالمشعر فهل يفسد حجّه أم لا و كيف الحكم إن كان الجماع عن جهل؟ الجواب: في صورة العلم و العمد يفسد حجّه مسلماً و مع الجهل يكون عمله صحيحاً و لا كفّارة عليه. [2]
الشيخ الفاضل: تجب الكفّارة إذا خالف عن علم و عمد فلا تجب على الجاهل بالحكم و لا على الغافل و الساهي و الناسي [3].
الشيخ المكارم: إذا جامع زوجته نسياناً أو غفلةً أو جهلًا بالحكم لم يضرّ ذلك بحجّه أو عمرته كما لا تجب عليه كفارة أيضاً و في آخر كلامه (دام ظلّه) بعد ذكر فروع في الكفّارة قال: كلّ هذا في صورة العمد [4].
الشيخ الوحيد: إذا جامع المحرم امرأته جهلًا أو نسياناً صحت عمرته و حجّه و لا تجب عليه الكفّارة و هكذا إذا ارتكب غيره من المحرمات التي توجب الكفّارة جهلًا أو نسياناً و يستثنى من ذلك موارد تأتي في مواضعها [5].
أين يذبح الكفّارة
الإمام الخميني: الأحوط الوجوبي أن يذبح ما وجب عليه في عمرة التمتّع في مكّة و ما وجب عليه في الحجّ في منىٰ و لكن إذا ترك ذلك و رجع إلى أهله فليذبح في بلده و يتصدق به [6].
السيد الخوئي: إذا وجبت الكفّارة على المحرم بسبب غير الصيد فالأظهر جواز تأخيرها إلى عودته من الحج فيذبحها أين شاء و الأفضل إنجاز ذلك في حجّه و مصرفها الفقراء و لا بأس بالأكل منها قليلًا مع الضمان [7].