الشيخ المكارم: كفارة تغطية الوجه للنساء شاة على الأحوط استحباباً [6].
الشيخ الوحيد: لا كفّارة في تغطية الوجه على الأقوى و إن كانت أحوط [7].
التظليل للرجال
[التظليل فوق الرأس للرجال دون النساء]
في التحرير: التاسع عشر: التظليل فوق الرأس للرجال دون النساء فيجوز لهنّ بأيّة كيفيّة و كذا جاز للأطفال، و لا فرق في التظليل بين كونه في المحمل المغطّى فوقه بما يوجبه أو في السيارة و القطار و الطائرة و السفينة و نحوها المسقفة بما يوجبه...
السيد الگلپايگاني: التظليل حال السير للرجال فوق الرأس بمثل هودج و شمسية و نحوهما و لا فرق في ذلك بين الراكب و الراجل على الأحوط [8].
السيد الخوئي: لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال مسيره بمظلّة أو غيرها و لو كان