responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراء المراجع في الحج نویسنده : الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 290

السيد الشبيري: (لم يتعرض لوجوب الكفارة و عدمه)

السيد الگلپايگاني: مضى في كلامه (قدس سره) انّه و لو زادت إسدال القناع عن محاذي الأنف لزمتها كفارة شاة [1].

السيد الخامنه‌اي: لا كفارة على تغطية الوجه [2].

*** الشيخ البهجة: كفّارة ستر الوجه للمرأة شاة و إن كان منقولًا عن الشيخ و الحلبي إلّا أنّه محل تأمل.

الشيخ التبريزي: المتن المنقول عن السيد الخوئي (قدس سره) [3].

الشيخ الصافي: يجوز لها إسدال قناع و نحوه على وجهها إلى ما يحاذي أنفها فقط و لو زادت على ذلك لزمتها كفّارة شاة [4].

الشيخ الفاضل: نفس متن التحرير [5].

الشيخ المكارم: كفارة تغطية الوجه للنساء شاة على الأحوط استحباباً [6].

الشيخ الوحيد: لا كفّارة في تغطية الوجه على الأقوى و إن كانت أحوط [7].

التظليل للرجال

[التظليل فوق الرأس للرجال دون النساء]

في التحرير: التاسع عشر: التظليل فوق الرأس للرجال دون النساء فيجوز لهنّ بأيّة كيفيّة و كذا جاز للأطفال، و لا فرق في التظليل بين كونه في المحمل المغطّى فوقه بما يوجبه أو في السيارة و القطار و الطائرة و السفينة و نحوها المسقفة بما يوجبه...

السيد الگلپايگاني: التظليل حال السير للرجال فوق الرأس بمثل هودج و شمسية و نحوهما و لا فرق في ذلك بين الراكب و الراجل على الأحوط [8].

السيد الخوئي: لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال مسيره بمظلّة أو غيرها و لو كان‌


[1] المناسك، ص 92

[2] المناسك، ص 91، م 157

[3] المناسك، ص 130

[4] المناسك، ص 82

[5] م 36

[6] المناسك، م 107

[7] المناسك، م 265

[8] المناسك، ص 92

نام کتاب : آراء المراجع في الحج نویسنده : الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست