السيد الگلپايگاني: يجب الحج في أصل الشرع في العمر مرّة و لا يجب بالوجوب العيني أكثر من ذلك و لو على أهل الجدة [1].
السيد السيستاني: و اعلم أنّ الحجّ الواجب على المكلّف في أصل الشرع إنّما هو مرّة واحدة و يسمّى ب «حجّة الإسلام» [2].
السيد الشبيري: يجب الحج على المستطيع مرّة واحدة في العمر و يسمّى الحج الواجب من هذه الجهة ب «حجة الإسلام» [3].
*** الشيخ البهجة: و اعلم انّ الحج الواجب على المكلّف في أصل الشرع إنّما هو لمرّة واحدة و يسمّى ذلك ب «حجة الإسلام» [4].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور و هو المنقول عن السيد الخوئي (قدس سره) [5].
الشيخ الصافي: يجب الحج في أصل الشرع في العمر مرّة و لا يجب بالوجوب العيني أكثر من ذلك حتّى على أهل الجدة [6].
الشيخ الفاضل: لا يجب الحج في تمام العمر في أصل الشرع إلّا مرّة واحدة [7].
الشيخ المكارم: يجب الحج في العمر مرة واحدة بالشروط التالية: 1- البلوغ و العقل... [8].
الشيخ الوحيد: نفس عبارة السيد الخوئي (قدس سره).
الشيخ النوري: و اعلم أنّ الحج الواجب على المكلّف في أصل الشرع إنّما هو مرّة واحدة و يسمّى ذلك ب «حجة الإسلام» [9].
وجوب تحصيل المقدّمات
التحرير م 2: لو توقف إدراكه على مقدّمات بعد حصول الاستطاعة من السفر و تهيئة أسبابه وجب تحصيلها على وجه يدركه في ذلك العام...
[1] المناسك، ص 11
[2] المناسك، ص 6
[3] المناسك، ص 1
[4] المناسك، ص 7
[5] المناسك، ص 6
[6] المناسك، ص 1
[7] ص 1
[8] المناسك، ص 1
[9] المناسك، ص 19