الشيخ المكارم: لا إشكال في إظهار البراءة و النفرة من أعداء الإسلام فإنّ ذلك ليس غير مضر بالإحرام فحسب وبل هو من وظائف المسلمين تجاه الكفار، و إذا قال بدافع المحبّة لا بدافع الخصومة: و اللّٰه ما فعلت هذا الفعل أو قال: و اللّٰه دعني أقوم بهذا العمل لك، لم يكن حراماً و ليس فيه كفّارة أيضاً [1].
الشيخ الوحيد: يجوز الجدال لضرورة تقتضيه من إحقاق حق أو إبطال باطل [2].
قتل هوام الجسد
في التحرير: الثاني عشر: قتل هوام الجسد من القمّلة و البرغوث و نحوهما و كذا هوامّ جسد ساير الحيوانات و لا يجوز إلقاؤها من الجسد و لا نقلها من مكانها إلى محل تسقط منه... و لا يبعد عدم الكفارة في قتلها لكن الأحوط الصدقة بكف من الطعام.
السيد الخوئي: لا يجوز للمحرم قتل القمّل و لا إلقاؤها من جسده و لا بأس بنقله من مكان إلى مكان آخر و إذا قتله فالأحوط التكفير عنه بكف من الطعام للفقير أمّا البق و البرغوث و أمثالهما فالأحوط عدم قتلهما... [3]
السيد السيستاني: لا يجوز للمحرم قتل القمّل و كذا لا يجوز له إلقاؤه من جسمه أو ثوبه على الأحوط [4].
السيد الشبيري: لا يجوز قتل القمّل مطلقاً و أمّا البق و البرغوث فلا يجوز قتلهما مع عدم التأذّي و مع التأذّي يجوز و الأحوط الاجتناب عن قتل غيرها من هوام الجسد أيضاً [5].
السيد الگلپايگاني: الثالث عشر- قتل ما يتكون في جسده من الهوام كالقمّل و لا فرق في كيفية القتل بين ما يكون بفعله مباشرة أم بدواء مثلًا... أمّا الّتي لا تتكون من جسده فيجوز قتلها كالقرادة... [6]
*** الشيخ البهجة: إنّ حرمة قتل القمّل للمحرم و إلقاؤه من جسده لا تخلو من وجه و لا