في التحرير: الجدال و هو قول «لا و اللّٰه» و «بلى و اللّٰه»، و كلّ ما هو مرادف لذلك في أي لغة كان إذا كان في مقام إثبات أمر أو نفيه، و لو كان القسم بلفظ الجلالة أو مرادفه فهو جدال و الأحوط إلحاق ساير أسماء اللّٰه تعالى كالرحمان و الرحيم و خالق السماوات و نحوها بالجلالة و أمّا القسم بغيره تعالى من المقدسات فلا يلحق بالجدال.
السيد الگلپايگاني: ما يقرب من كلام السيد الخميني طاب ثراهما [1].
السيد الخوئي: قريب من المتن المذكور في كلام الإمام (قدس اللّٰه سرهما) [2].
السيد السيستاني: يحرم الجدال على المحرم و يختصّ بما كان مشتملًا على الحلف باللّٰه تعالى في الأخبار عن ثبوت أمر أو نفيه و الأظهر عدم اعتبار أن يكون بأحد اللفظين (بلى و اللّٰه و لا و اللّٰه) بل يكفى مطلق اليمين باللّٰه سواء كانت بلفظ الجلالة أم بغيره و سواء كانت مصدّرة ب (لا) و ب (بلى) أم لا و سواء كانت باللغة العربية أم بغيرها من اللغات [3].
السيد الخامنهاي: يحرم الجدال على المحرم سواء كان رجلًا أم امرأة، و لا يصدق الجدال على الحلف بالمقدسات الأخرى غير اللّٰه تعالى و أسمائه، و لا يختصّ الجدال باليمين الكاذبة بل يشمل الصادقة أيضاً... [4]
السيد الشبيري: يحرم الجدال على المحرم و هو القسم بمثل (بلى و اللّٰه) و (لا و اللّٰه) في حقّ أو باطل في نزاع أو غيره و الأحوط وجوباً التجنب عن القسم ب (و اللّٰه) مطلقاً و الأحوط وجوباً الاجتناب عن القسم بما يرادف لفظ الجلالة في لغة أخرى مثل (خداوند) بالفارسية و كذا بسائر أسماء اللّٰه تعالى أيضاً [5].
*** الشيخ البهجة: لا يجوز للمحرم الجدال و هو قول لا و اللّٰه، و بلى و اللّٰه، و الظاهر تحقق الحرمة بلفظ الجلالة مثل و اللّٰه و باللّٰه... و في كلامه (دام ظلّه): لا كفّارة على المجادل إذا كان