responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراء المراجع في الحج نویسنده : الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 218

اشتراط المنسوج في الثوبين

في التحرير م 24: الأحوط أن لا يكون الثوب من الجلود و إن لا يبعد جوازه إن صدق عليه الثوب كما لا يجب أن يكون منسوجاً فيصحّ في مثل اللبد مع صدق الثوب.

السيد الخامنه‌اي: لا يشترط في الثوبين أن يكونا من المنسوج و لذا لا مانع من الإحرام في ثوب من الجلد أو النايلون أو البلاستيك فيما إذا صدق عليه أنّه ثوب و كان لبسه متعارفاً كما لا مانع من الإحرام في مثل اللبد كذلك [1].

السيد الگلپايگاني: و الأحوط في ثوبي الإحرام أن لا يكونا من الجلود و إن كانت ممّا يؤكل لحمه و أن يكونا منسوجين لا ملبدين [2].

السيد الخوئي: الأحوط في الثوبين ان يكونا من المنسوج و لا يكونا من قبيل الجلد و الملبّد [3].

السيد السيستاني: الأحوط الأولى في الثوبين أن يكونا من المنسوج و لا يكونا من قبيل الجلد و الملبّد [4].

*** الشيخ البهجة: الأقوى جواز الإحرام في كلّ ما يجوز الصلاة فيه حتى لو كان من الجلد أو غير المنسوج [5].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره) [6].

الشيخ الصافي: و الأحوط استحباباً في الثوبين أن يكونا منسوجين مثل (مناشف الحمام) لا ملبّدين [7].

الشيخ المكارم: و لكن لا يشترط نوع أو لون خاص في ثوبي الإحرام و لكن يجب أن لا يكونا مخيطين على كلّ حال [8].


[1] المناسك، ص 76.

[2] المناسك، ص 89، م 194.

[3] المناسك، ص 100.

[4] المناسك، ص 85، م 194.

[5] المناسك، ص 99.

[6] المناسك، ص 48.

[7] المناسك، ص 53، م 75.

[8] ص 76.

نام کتاب : آراء المراجع في الحج نویسنده : الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست