في التحرير م 24: الأحوط أن لا يكون الثوب من الجلود و إن لا يبعد جوازه إن صدق عليه الثوب كما لا يجب أن يكون منسوجاً فيصحّ في مثل اللبد مع صدق الثوب.
السيد الخامنهاي: لا يشترط في الثوبين أن يكونا من المنسوج و لذا لا مانع من الإحرام في ثوب من الجلد أو النايلون أو البلاستيك فيما إذا صدق عليه أنّه ثوب و كان لبسه متعارفاً كما لا مانع من الإحرام في مثل اللبد كذلك [1].
السيد الگلپايگاني: و الأحوط في ثوبي الإحرام أن لا يكونا من الجلود و إن كانت ممّا يؤكل لحمه و أن يكونا منسوجين لا ملبدين [2].
السيد الخوئي: الأحوط في الثوبين ان يكونا من المنسوج و لا يكونا من قبيل الجلد و الملبّد [3].
السيد السيستاني: الأحوط الأولى في الثوبين أن يكونا من المنسوج و لا يكونا من قبيل الجلد و الملبّد [4].
*** الشيخ البهجة: الأقوى جواز الإحرام في كلّ ما يجوز الصلاة فيه حتى لو كان من الجلد أو غير المنسوج [5].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره) [6].
الشيخ الصافي: و الأحوط استحباباً في الثوبين أن يكونا منسوجين مثل (مناشف الحمام) لا ملبّدين [7].
الشيخ المكارم: و لكن لا يشترط نوع أو لون خاص في ثوبي الإحرام و لكن يجب أن لا يكونا مخيطين على كلّ حال [8].