الشيخ الفاضل: المتن المذكور عن السيد الإمام (قدس سره) إلّا قوله: و الأولى (بل الأحوط) أن لا يكون الرداء أيضاً كذلك [2].
الشيخ المكارم: يجب أن لا يكون الإزار شفافاً يرى ما تحته و الأحوط أن لا يكون الرداء كذلك أيضاً [3].
الشيخ الوحيد: يلزم في الإزار أن يكون ساتراً للبشرة غير حاك عنها بمقدار العورة و على الأحوط في الزائد عليه من السرّة إلى الركبة و الأحوط استحباباً اعتبار ذلك في الرداء [4].
حكم ثوب الإحرام للنساء
في التحرير م 22: لا يجب على النساء لبس ثوبي الإحرام فيجوز لهنّ الإحرام في ثوبهنّ المخيط.
السيد الخوئي: يختص وجوب لبس الإزار و الرداء بالرجال دون النساء فيجوز لهنّ أن يحرمن في ألبستهنّ العادية... [5].