responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراء المراجع في الحج نویسنده : الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 215

للبشرة [1].

الشيخ الفاضل: المتن المذكور عن السيد الإمام (قدس سره) إلّا قوله: و الأولى (بل الأحوط) أن لا يكون الرداء أيضاً كذلك [2].

الشيخ المكارم: يجب أن لا يكون الإزار شفافاً يرى ما تحته و الأحوط أن لا يكون الرداء كذلك أيضاً [3].

الشيخ الوحيد: يلزم في الإزار أن يكون ساتراً للبشرة غير حاك عنها بمقدار العورة و على الأحوط في الزائد عليه من السرّة إلى الركبة و الأحوط استحباباً اعتبار ذلك في الرداء [4].

حكم ثوب الإحرام للنساء

في التحرير م 22: لا يجب على النساء لبس ثوبي الإحرام فيجوز لهنّ الإحرام في ثوبهنّ المخيط.

السيد الخوئي: يختص وجوب لبس الإزار و الرداء بالرجال دون النساء فيجوز لهنّ أن يحرمن في ألبستهنّ العادية... [5].

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور [6].

السيد الخامنه‌اي: يختص وجوب لبس الثوبين بالرجل و أمّا المرأة فيجوز لها الإحرام في ثوبها سواء كان مخيطاً أم لا... [7].

السيد الشبيري: لزوم ثوب الإحرام في ثوب خاص مختصّ بالرجال و يجوز للنساء الإحرام في ثيابهنّ الاعتيادية [8].

السيد الگلپايگاني: و الأقوى إلحاق النساء بالرجال في لزوم لبس الثوبين لكن يجوز لهنّ نزعهما بعد عقد الإحرام و الاقتصار على الثياب المتعارفة [9].

*** الشيخ البهجة: يختص وجوب لبس الإزار و الرداء بالرجال دون النساء فيجوز لهنّ‌


[1] المناسك، ص 48، نفس المتن المذكور عن الگلپايگاني

[2] ص 75

[3] المناسك، ص 56

[4] المناسك، ص 85

[5] المناسك، م 195

[6] المناسك، ص 100

[7] المناسك، ص 74

[8] المناسك، ص 65، م 136

[9] المناسك، ص 76

نام کتاب : آراء المراجع في الحج نویسنده : الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست