الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [1].
الشيخ الصافي: أمّا فيه (حج القران) فإحرامه بها أو بالإشعار المختص بالبدن أو بالتقليد المشترك بينها و بين سائر النعم و يستحب أن يجمع القارن بين الثلاثة أي التلبية و الإشعار و التقليد، و لكن بأيّ واحد بدأ فقد انعقد إحرامه به [2].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير إلى جملة: (و الأحوط وجوب التلبية على القارن) فإنّه (دام ظلّه) علق عليها بقوله: بل الأحوط الأولى لعدم الدليل على الوجوب النفسي بوجه [3].
الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله (دام ظلّه): و الأحوط وجوباً الجمع بين الإشعار و التقليد في البدن، و الأحوط الأولى التلبية و إن كان عقد إحرامه بالاشعار أو التقليد [4].
نسيان التلبية
في التحرير م 10: لو نسي التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها و إن لم يتمكّن يأتي فيه التفصيل المتقدم في نسيان الإحرام على الأحوط لو لم يكن الأقوى و لو أتى قبل التلبية بما يوجب الكفّارة لم تجب عليه لعدم انعقاده إلّا بها.
السيد الگلپايگاني: و لو نسي أن يلبّي في الميقات و تذكّر بعد أن جاوزه و لو بعد دخول الحرم يجب عليه الرجوع إلى الميقات أن تمكّن من ذلك و إلّا يرجع إلى جهة الميقات بمقدار ما يمكنه و إلّا يأتي بها من مكانه [5].
السيد السيستاني: س: شخص نسي أن يلبّي في الميقات و لم يذكر حتى وصل مكّة المكرّمة؟ ج: إذا أمكنه الرجوع إلى الميقات لزم الرجوع إلى الميقات و الإحرام منه و إلّا ففيه صور ذكرناها في المسألة 169 من المناسك فمن أراد فليراجع [6].
السيد الخوئي: إذا نسي التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها و إن لم يتمكّن