responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراء المراجع في الحج نویسنده : الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 164

شده باشد [1] چه اصل باشد يا نائب جهلًا خارج شده يا عمداً.

الشيخ التبريزي: س:... فهل تبطل عمرته السابقة لو رجع في شهر آخر؟ ج:

لا تبطل [2].

وقت إحرام الحج

في التحرير م 3: وقت الإحرام للحجّ موسع فيجوز التأخير إلىٰ وقت يدرك وقوف الاختياري من عرفة و لا يجوز التأخير عنه و يستحب الإحرام يوم التروية بل هو أحوط.

السيّد الگلپايگاني: و أمّا المتمتّع فيكون أوّل وقت إحرامه بعد فراغه من مناسك عمرته و يمتدّ إلى اليوم التاسع من ذي الحجّة [3].

السيّد الخوئي: و أفضل أوقاته يوم التروية و يجوز التقديم عليه بثلاثة أيّام و لا سيّما بالنسبة إلى الشيخ الكبير و المريض إن خافا من الزحام... [4].

السيّد السيستاني: المتن المذكور إلىٰ قوله (مدّ ظلّه): و يجوز التقديم في غير ما ذكر أيضاً بثلاثة أيّام بل أكثر على الأظهر [5].

السيّد الخامنه‌اي: و أفضل أوقاته عند الزوال من يوم التروية و يجوز الإحرام قبله للشيخ و المريض إن خافا من الزحام... [6].

السيّد الشبيري: فالأفضل الإحرام يوم التروية بل الأحوط استحباباً ذلك و يجوز تأخيره عن يوم التروية إلىٰ زمان يمكن معه الإحرام و إدراك الوقوف الاختياري بعرفة [7].

*** الشيخ البهجة: الإحرام و وقته موسع و أفضل أوقاته يوم التروية و يجوز التقديم عليه بالنسبة إلى الشيخ الكبير و المريض... [8].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المنقول من السيّد الخوئي (قدس سره) [9].


[1] مع التلخيص، مسألة: 651.

[2] الصراط الرابع، ص 63، مع التلخيص.

[3] المناسك، ص 128.

[4] المناسك، ص 155.

[5] المناسك، ص 181.

[6] المناسك، ص 130.

[7] المناسك، م 603.

[8] المناسك، ص 142.

[9] المناسك، ص 174.

نام کتاب : آراء المراجع في الحج نویسنده : الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست