في التحرير م 3: وقت الإحرام للحجّ موسع فيجوز التأخير إلىٰ وقت يدرك وقوف الاختياري من عرفة و لا يجوز التأخير عنه و يستحب الإحرام يوم التروية بل هو أحوط.
السيّد الگلپايگاني: و أمّا المتمتّع فيكون أوّل وقت إحرامه بعد فراغه من مناسك عمرته و يمتدّ إلى اليوم التاسع من ذي الحجّة [3].
السيّد الخوئي: و أفضل أوقاته يوم التروية و يجوز التقديم عليه بثلاثة أيّام و لا سيّما بالنسبة إلى الشيخ الكبير و المريض إن خافا من الزحام... [4].
السيّد السيستاني: المتن المذكور إلىٰ قوله (مدّ ظلّه): و يجوز التقديم في غير ما ذكر أيضاً بثلاثة أيّام بل أكثر على الأظهر [5].
السيّد الخامنهاي: و أفضل أوقاته عند الزوال من يوم التروية و يجوز الإحرام قبله للشيخ و المريض إن خافا من الزحام... [6].
السيّد الشبيري: فالأفضل الإحرام يوم التروية بل الأحوط استحباباً ذلك و يجوز تأخيره عن يوم التروية إلىٰ زمان يمكن معه الإحرام و إدراك الوقوف الاختياري بعرفة [7].
*** الشيخ البهجة: الإحرام و وقته موسع و أفضل أوقاته يوم التروية و يجوز التقديم عليه بالنسبة إلى الشيخ الكبير و المريض... [8].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المنقول من السيّد الخوئي (قدس سره) [9].