الشيخ الصافي: السادس: أن تكون العمرة و الحجّ من واحد عن واحد [7].
الشيخ الفاضل: متن التحرير.
الشيخ المكارم: الخامس: إذا كانت النيابة لحجّ التمتّع وجب أن يؤتى بالعمرة و الحجّ كليهما بواسطة شخص واحد و على هذا لو أتىٰ شخص بالعمرة و أتى شخص آخر بالحجّ لم يكف [8].