في التحرير م 1: (رابعها) أن يكون إحرام حجّه من بطن مكّة مع الاختيار و أمّا عمرته فمحلّ إحرامها المواقيت الآتية (المعروفة)... و لو أحرم من غيرها جهلًا أو نسياناً وجب العود إليها و التجديد مع الإمكان... [3].
و في مناسك الفارسي: محلّ إحرام الحجّ مدينة مكّة المكرّمة أيّ موضع منها و إن كانت في المحلّات الجديدة [4].
السيّد الخوئي: الرابع: أن يكون إحرام حجّه من نفس مكّة مع الاختيار و أفضل مواضعه المقام [5].
و في ص 154، م 361: للمكلّف أن يحرم للحجّ من مكّة القديمة من أيّ موضع شاء... و في ص 290 من الطبع 11: لا بدّ من الإحرام في الموضع المتيقّن أنّه مكّة.
أقول: هذه الجملة في الجواب منه طاب ثراه عن الاستفتاء في سنة 1406 ه. ق.
و في المناسك الطبع 21، الصفحة 275: جواز الإحرام من المحلات الجديدة غير بعيد لكن الاحتياط أن يكون الإحرام من مكّة القديمة.
السيّد السيستاني: المحلّات المستحدثة إذا عدّت جزءاً من المدينة المقدّسة في العصر الحاضر جاز الإحرام منها على الأظهر. [6]
السيّد الشبيري: الأظهر جواز الإحرام من جميع مواضع مكّة المكرّمة بما فيها من الأحياء الملحقة بها حديثاً و التي تعدّ منها عرفاً [7].