في التحرير م 3:... و يستحب تكرارها كالحجّ و اختلفوا في مقدار الفصل بين العمرتين و الأحوط فيما دون الشهر الإتيان بها رجاءً [1].
السيّد الگلپايگاني: بل يستحبّ تكرارها كالحجّ و الأقوى عدم اعتبار الفصل بين العمرتين شيء... [2].
السيّد الخوئي: يستحب الإتيان بالعمرة المفردة مكرراً و الأولى الإتيان بها في كلّ شهر... و لا يجوز الإتيان بعمرتين في شهر واحد فيما إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر أو عن شخص آخر و إن كان لا بأس بالإتيان بالثانية رجاءً و لا يعتبر هذا فيما إذا كانت إحدى العمرتين عن نفسه و الأخرى عن غيره. و لا يعتبر هذا بين العمرة المفردة و عمرة التمتّع فمن اعتمر عمرة مفردة جاز له الاتيان بعمرة التمتع في نفس الشهر... [3].
السيّد السيستاني: يستحب الإتيان بالعمرة المفردة في كلّ شهر من شهور العام إلىٰ قوله: و لا يجوز الإتيان بعمرتين في شهر واحد إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر... [4]
السيّد الشبيري: يستحب تكرار العمرة المفردة و لا يلزم الفصل بين العمرتين بل يمكن أداء العديد من العمرة المفردة في يوم واحد و لو كان جميعها عن نفسه أو عن شخص واحد غيره. [5].
السيّد الخامنهاي: يستحب تكرار العمرة كالحجّ و لا يشترط فاصل معيّن بين العمرتين و إن كان الأحوط أن يفصل بينهما بشهر إن كانتا لنفسه... [6]
*** الشيخ البهجة: يستحب الإتيان بالعمرة المفردة مكرّراً و الأظهر عدم الحاجة إلىٰ الفصل بين العمرتين لمن أراد تكرارها، و إن كان الأفضل في العمرة الثانية أن تقع في شهر آخر... [7].