responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراء المراجع في الحج نویسنده : الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 123

و لكن الأحوط خلافه لأنّ القدر المتيقّن من الأخبار نفس الاستنابة من مكانه دون الميقات [1].

السيد الشبيري: و يكفي الحجّ الميقاتي و يجب أداء الحجّ عنه في عام الوفاة و لا يجوز تأخيره... [2].

السيد الخوئي: يكفي في الاستنابة، الاستنابة من الميقات و لا تجب الاستنابة من البلد [3].

السيد السيستاني: نفس عبارة السيد الخوئي (قدس سره) [4].

*** الشيخ البهجة: متى جازت الاستنابة تكفي من الميقات و لا تجب من البلد [5].

الشيخ التبريزي: يكفى في الاستنابة من الميقات و لا تجب الاستنابة من البلد [6].

الشيخ الفاضل: متن المذكور من التحرير في المقدار الّذي ذكرناه [7].

الشيخ النوري: نفس المتن الّذي ذكرناه عن الشيخ الميرزا التبريزي [8].

الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور [9].

لا تفرغ ذمّة المنوب عنه إلّا بالحجّ الصحيح

في التحرير م 4: لا تفرغ ذمّة المنوب عنه إلّا بإتيان النائب صحيحاً نعم لو مات النائب بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ عنه و إلّا فلا و إن مات بعد الإحرام....

السيد الگلپايگاني: لو مات النائب قبل تمام الأعمال، فإن كان بعد الإحرام و بعد دخول الحرم فالأقوى الإجزاء عنه من غير فرق بين حجّة الإسلام و غيرها من أقسام الحجّ [10].

السيد الخامنه‌اي: إذا مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم استحقّ تمام الأجرة إن‌


[1] المناسك، ص 33

[2] المناسك، ص 24

[3] المناسك، ص 35 م 67

[4] المناسك، ص 35 م 67

[5] المناسك، ص 31 م 64

[6] المناسك، م 67

[7] ص 23 م 48

[8] المناسك، ص 41 م 64

[9] المناسك، م 64

[10] المناسك، ص 50

نام کتاب : آراء المراجع في الحج نویسنده : الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست