الشيخ الصافي: تجوز النيابة عن الصّبي المميّز و المجنون إن كانت له إفاقة في زمان يسع للحجّ و إلّا ففيه تأمّل؛ نعم يجب الاستيجار عنه إذا استقرّ عليه حال إفاقته و إن مات مجنوناً [4].
الشيخ الفاضل: المتن المنقول من التحرير إلّا في جملة: و لا يشترط فيه البلوغ و العقل، فإنّه قال (دام ظلّه): محل تأمّل.
الشيخ النوري: المتن المنقول من الخوئي (قدس سره) [5].
الشيخ الوحيد: لا بأس بالنيابة عن الصّبي المميّز و في النيابة عن المجنون إشكال إلّا أن تكون رجاءً و لكنّه يجب الاستيجار عنه إذا استقرّ عليه الحجّ في حال إفاقته و مات مجنوناً [6].
لا يشترط المماثلة في النيابة
في التحرير م 2: (و لا يشترط)... و لا المماثلة بين النائب و المنوب عنه في الذكورة و الأنوثة....
السيد السيستاني: لا تشترط المماثلة بين النائب و المنوب عنه فتصح نيابة الرجل عن المرأة و بالعكس [7].
السيد الگلپايگاني: لا تعتبر المماثلة في النيابة فيجوز نيابة الرجل عن المرأة و بالعكس لكن لا يبعد أفضلية الرجل حتى في النيابة عن المرأة. [8]