responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراء المراجع في الحج نویسنده : الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 117

أو لا. الشرط الرابع: العقل، فلا تصحّ النيابة عن المجنون في الحجّ الواجب و المندوب نعم للحاكم الاستنابة عمّن جنّ بعد استقرار الحجّ عليه من ماله [1].

*** الشيخ البهجة: المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره) [2].

الشيخ التبريزي: نفس المتن [3].

الشيخ الصافي: تجوز النيابة عن الصّبي المميّز و المجنون إن كانت له إفاقة في زمان يسع للحجّ و إلّا ففيه تأمّل؛ نعم يجب الاستيجار عنه إذا استقرّ عليه حال إفاقته و إن مات مجنوناً [4].

الشيخ الفاضل: المتن المنقول من التحرير إلّا في جملة: و لا يشترط فيه البلوغ و العقل، فإنّه قال (دام ظلّه): محل تأمّل.

الشيخ النوري: المتن المنقول من الخوئي (قدس سره) [5].

الشيخ الوحيد: لا بأس بالنيابة عن الصّبي المميّز و في النيابة عن المجنون إشكال إلّا أن تكون رجاءً و لكنّه يجب الاستيجار عنه إذا استقرّ عليه الحجّ في حال إفاقته و مات مجنوناً [6].

لا يشترط المماثلة في النيابة

في التحرير م 2: (و لا يشترط)... و لا المماثلة بين النائب و المنوب عنه في الذكورة و الأنوثة....

السيد السيستاني: لا تشترط المماثلة بين النائب و المنوب عنه فتصح نيابة الرجل عن المرأة و بالعكس [7].

السيد الگلپايگاني: لا تعتبر المماثلة في النيابة فيجوز نيابة الرجل عن المرأة و بالعكس لكن لا يبعد أفضلية الرجل حتى في النيابة عن المرأة. [8]


[1] المناسك، ص 26

[2] المناسك، ص 43

[3] المناسك، ص 51

[4] المناسك، ص 21

[5] المناسك، ص 55

[6] المناسك، ص 22

[7] المناسك، ص 59

[8] المناسك، ص 50

نام کتاب : آراء المراجع في الحج نویسنده : الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست