السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) و نفس رقم المسألة [1].
*** الشيخ البهجة: لا بأس بالنيابة عن الحيّ في الحجّ المندوب تبرعاً أو بإجارة و كذلك في الحجّ الواجب إذا كان معذوراً عن الإتيان مباشرة و أمّا النيابة عن الميّت فهي جائزة مطلقاً... [2]
الشيخ التبريزي: نفس المتن المنقول عن السيد الخوئي (قدس سره) [3].
الشيخ الصافي: نفس المتن المنقول عن السيد الگلپايگاني و هو المأخوذ من العروة للسيد الطباطبائي اليزدي طاب ثراه [4].
الشيخ المكارم: أمّا النيابة عن الحيّ فيصح الاستيجار لها للحجّ المستحب فقط إلّا إذا كان الحيّ ممّن وجب عليه الحجّ و لكنّه أخّره تقصيراً ثمّ تعذر عليه الحجّ لمرض أو شيخوخة أو عجز ففي هذه الصورة يجب أن يستنيب أحداً ليحج عنه... [6]
الشيخ النوري: المتن المنقول عن السيد الخوئي (قدس سره) [7].
الشيخ الوحيد: المتن إلى قوله: و لا تجوز النيابة عن الحيّ في غير ذلك [8].
شرائط النائب
في التحرير م 1: يشترط في النائب أمور: الأول: البلوغ... الثاني: العقل... الثالث: