responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه المعاصر نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 344

أقول: لا داعي إلى تصعيب عملية البيع والشراء فلا حاجة إلى أن تكون النظرة الثانية موجودة عند الانسان حتى يتمكن أن يدخل علمية البيع والشراء بل يكفي أن يشتري السلعة ليبيعها بربح، وهذا ليس تغييراً للصورة بل هو تغيير من الربا إلى البيع.

هل التسمية صحيحة؟

ذهب البعض إلى التسمية بأسم بيع المرابحة للآمر بالشراء وهو ينظر إلى الزام الطرفين بمواعدتهما، أي أن الآمر للمصرف بشراء سلعة معينة ليربحه فيها يلتزم بذلك ولا يجوز له التخلف، والبنك إذا اشترى السلعة يلتزم ببيعها لمن أمره بشرائها وواعده على ارباحه فيها. وعلى هذا ستكون التسمية صحيحة لأنها جاءت بلفظ بيع المرابحة للآمر بالشراء فلفظ الآمر يفيد أن العميل ملتزم بأمره، والمصرف ملتزم أمر العميل.

أما إذا لم يكن في العملية الزام فالتسمية الصحيحة هي بيع المرابحة للواعد بالشراء فتكون عندنا مرحلتان:

(1) الأولى: مرحلة الوعد.

(2) الثانية: مرحلة البيع.

ويمكن تسميتها: مواعدة على المرابحة، فهي أولاً مواعدة وثانياً مرابحة، فإن كانت الموعدة غير ملزمة فيكون المصرف مختاراً في بيعها لمن واعده أو لغيره، ويكون المواعَد مختاراً في شرائها أو عدم شرائها من المصرف.

ما هو الفرق بين المرابحة القديمة والمرابحة المصرفية الحديثة؟

(1) السلعة في المرابحة القديمة موجودة عند البائع، أما في المرابحة المصرفية فالسلعة غير موجودة عند البائع.

(2) المرابحة القديمة تنعقد مرة واحدة في مجلس العقد، أما المرابحة المصرفية ففيها مرحلة مواعدة ثم مرحلة معاقدة.

نام کتاب : الفقه المعاصر نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست