responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه المعاصر نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 207

يبيعها منه ثم يفسخ بخيار المجلس، لأن ملاك الحلف هو أن يجعل الشخص مالكاً لداره، ففسخه بعد البيع يتنافى مع ملاك الحلف.

وهذا يفسر لنا معنى ارتكازية عدم الفسخ في عقد المناقصات، بينما في البيوع العاديّة يكون خيار المجلس بحاله.

ومما ينبهنا على الاشتراط الضمني لسقوط خيار المجلس هو أخذ خطاب الضمان الابتدائي الذي يكون لصالح من يلتزم بالعقد ضدّ مَن لم يلتزم به بعد رسوّ المعاملة كما سيأتي، فإن هذا يشمل ما لو ندم بعد تقديم العرض واراد عدم الالتزام به، فإن خطاب الضمان الابتدائي يكون للداعي إلى المناقصة.

ومعنى ذلك أنّ صاحب العروض لا يتمكن أن يتراجع قبل اتمام العقد فضلاً عن رجوعه بعد اتمامه في المجلس نعم له الحق في رجوعه قبل العقد ولكن مع ذهاب قيمة خطاب الضمان الابتدائي، وله الحقّ في رجوعه بعد العقد بمعنى موافقة الجهة الداعية إلى المناقصة على اقالته مقابل تملّك خطاب الضمان الابتدائي، أو بمعنى أن خيار المجلس لا يجوز له اعماله إلا بعد تمليك الآخر خطاب الضمان الابتدائي. فلاحظ.

اركان عقد المناقصة

بعد أن اتضح أنّ المناقصة عقد جديد (لم يكن له ذكر في القرآن والسنة والفقه) يتضمن تمليك منفعة أو اجارة لعمل أو استثمار مال معين في مضاربة أو مزارعة أو مساقاة وأمثال ذلك.

فالمناقصة عقد يتضمن عقداً آخر يختلف باختلاف موضوع المناقصة. ومعه عقود أخرى فهي مجموعة عقود.

وأما أركانه: فهي: (1) المناقَص: وهو الموجب الذي يعرض سلعة موصوفة

نام کتاب : الفقه المعاصر نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست