نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 561
أقول : ان اريد بالفقير الفقير الشرعي ، أي من لا يملك مؤونة سنته، أو الفقير
العرفي وان تمكن من اداء الجزية ولو تدريجا كأكثر أفراد المجتمع، فعموم الادلة
يشمله . وقد كان الخلفاء وأمير المؤمنين (ع) يوظفون عليهم .
وان اريد به من لا كسب له ولا مال أصلا فالحق هو السقوط. ويدل عليه
قوله - تعالي - : (لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها) والشيخ في الخلاف لم يعبر
بالفقير، بل عبر بمن لا كسب له ولا مال، فموضوع بحثه في الخلاف يخالف
موضوع بحثه في المبسوط. فراجع .
د - حكم الرهبان وأصحاب الصوامع في هذا الباب :
وأما الرهبان وأصحاب الصوامع فقد مر عن الخلاف ثبوت الجزية عليهم،
قال : وفي أصحابنا من قال : لا تؤخذ منهم الجزية، وللشافعي فيه قولان [1].
أقول : اطلاق الاية وعموم خبر معاذ[2] يقتضيان الثبوت ولا وجه
لاستثنائهم الا اذا كانوا شيوخا هرمي أو فقراء وقلنا باستثنائهما، أو يقال بأن
الجزية تابعة لجواز القتل كما مر في النساء، والشيوخ والرهبان لا يقتلون لقوله
- تعالي - : (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا)[3]. والراهب لا
يقاتل .
وفي خبر ابن عباس عن النبي 6 : "لا تقتلوا الولدان ولا أصحاب
الصوامع"[4].
ولو قيل بأن ادارة المجتمع تتوقف علي أموال وضرائب، والجزية ضريبة