responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 537

مصرف الخراج :

يظهر مما مر أن الخراج للامام بما هو امام وتحت اختياره، وعليه أن يصرفه في كل ما تقتضيه شؤون الامامة ومصالح المسلمين .

ونضيف هنا أن الاراضي التي تكون للامام بما هو امام فحكمها واضح اذ يكون خراجها لا محالة تحت اختياره . وأما ما كانت للمسلمين بما هم مسلمون كالمفتوحة عنوة أو صلحا علي أن تكون لهم فيدل علي صرف خراجها في مصالحهم مرسلة حماد الطويلة التي عمل بها الاصحاب في الابواب المختلفة :

ففيها بعد ذكر تقبيل الامام للاراضي المفتوحة عنوة قال : "ويؤخذ الباقي فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه علي دين الله وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الاسلام وتقوية الدين في وجوه الجهاد وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير"[1].

وقوله (ع) : "ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير" لعله يراد به عدم كونه ملكا لشخص الامام والوالي أو عدم تعلق الخمس به للامام، والا فادارة شؤون الوالي وسد خلا ته أيضا من أهم المصالح العامة التي تنوبه .

ويظهر من بعض الاخبار أن النبي 6 صرف من عوائد خيبر في حاجات نفسه أيضا، وخيبر كانت مفتوحة عنوة كما يظهر من خبر صفوان والبزنطي : ففي كتاب الخراج والفئ من سنن أبي داود بسنده عن سهل بن أبي حثمة، قال : "قسم رسول الله6 خيبر نصفين : نصفا لنوائبه وحاجته ونصفا بين المسلمين، قسمها بينهم علي ثمانية عشر سهما"[2].

وأفتي بمفاد مرسلة حماد في المقام فقهاؤنا:

[1] الوسائل : 11، 85 .
[2] سنن أبي داود: 2، 142 .
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست