responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 338

الثانية - في مشروعية الحبس اجمالا :

الحبس مشروع بالادلة الاربعة : فمن الكتاب :

1 - قوله - تعالي - : (انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض)[1]. حيث فسر النفي في الاية بالحبس .

قال الطبرسي : "وقال أبو حنيفة وأصحابه : ان النفي هو الحبس والسجن . واحتجوا بأن المسجون يكون بمنزلة المخرج من الدنيا اذا كان ممنوعا من التصرف محولا بينه وبين أهله مع مقاساته الشدائد في الحبس ..."[2].

وعن أبي جعفر(ع) محمد بن علي الرضا(ع) في حديث : "فان كانوا أخافوا السبيل فقط ولم يقتلوا أحدا ولم يأخذوا مالا أمر بايداعهم الحبس . فان ذلك معني نفيهم من الارض باخافتهم السبيل"[3].

قد يقال : ان النفي من الارض حقيقة غير ممكن، اذ كل مكان يرسل هو اليه يكون من الارض لا محالة، فالمراد جعله بحيث لا يتمكن أن يتصرف فيها تصرف الاحياء، فينطبق قهرا علي الحبس .

ولكن معظم أصحابنا الامامية لم يفتوا بالحبس في المقام .

قال الشيخ : "ان لم يجرح ولم يأخذ المال وجب عليه أن ينفي من البلد الذي فعل فيه ذلك الفعل الي غيره ..."[4].

[1] المائدة 5 : 33 .
[2] مجمع البيان : 2، 188 .
[3] الوسائل : 18، 536 .
[4] النهاية : 720 .
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست