responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 308

ما يستدل به لتعين الضرب والايلام :

الاول : اطلاق ما دل علي الضرب في موارد خاصة، كوطي الحائض والصائمة ونحوهما.

الثاني : عموم ما دل علي أن الله جعل لكل شئ حدا، وجعل علي من تعدي حدا من حدود الله حدا.

وهذه الروايات كانت عمدة دليلنا علي ثبوت التعزير في كل معصية كما مر، وحيث ان الحد المصطلح يكون من سنخ الضرب فلا محالة يكون التعزير أيضا من سنخه .

ويجاب عن الاول : بأنا نسلم تعين الضرب في الموارد التي ورد فيها الضرب بخصوصه كوطي الصائمة أو الحائض، وانما الكلام في غيرها من التخلفات التي لم يذكر لها بخصوصها شئ في الاخبار.

وعن الثاني : بأن الحد في هذه الروايات لا يراد به الحد المصطلح قطعا كما هو مبني الاستدلال بل يراد به معناه اللغوي ، وهو في اللغة بمعني المنع والكف والصرف ; فيراد به في هذه الروايات كل ما يوجب تحديد فاعل المنكر ومنعه فيشمل الحدود المصطلحة وكذا التعزيرات بأنواعها; مثل التوبيخ والتهديد ونفي البلد والحبس أيضا لحصول المنع بسببها.

مضافا الي أن الحد المصطلح أيضا لا ينحصر في العقوبة والايلام، ففي حد المحارب يكون النفي أحد أفراد التخيير، كما نقل عن أبي جعفر الثاني (ع) في حديث طويل : "فان كانوا أخافوا السبيل فقط ولم يقتلوا أحدا ولم يأخذوا مالا أمر بايداعهم الحبس، فان ذلك معني نفيهم من الارض باخافتهم السبيل"[1].

[1] الوسائل : 18، 536 .
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست