responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 299

الفصل السادس

قال الشيخ : "كل من أتي معصية لا يجب بها الحد فانه يعزر، مثل أن سرق
في البحث حول التعزيرات الشرعية [1]


[1] البحث عن العقوبات الاسلامية في زماننا كما يبحث عنها أربعة عشر قرنا قبل هذا في الكتب الفقهية مثل البحث عن : "مقدار الضرب التأديبي" للزوجة بيد الزوج، أو الصبي بيد المعلم، والبحث عقيب ذلك فيما اذا أدي الضرب الي قتل المضروب عن : "حكم من قتله التعزير أو التأديب" يثير شبهات كثيرة حول تشريعات الاسلام الجزائية التي عدم الاعتناء بها وردها يوجب وهن الاسلام . اليوم قام العلماء بمدارسة العقوبات والتحري عن كل واحد منها حتي يعلموا أنه هل أثر في اصلاح المجرم ومنعه ومنع الاخرين عن تكرار الجرم أم لا؟ وان أثر فبأي مقدار أثر؟ هذه الدراسات نفسها دليل علي أن العقلاء لم يتعبدوا بنوع خاص من العقوبات في ردع المجرم وامحاء الجرم الا أن يشاهدوا حسب الاحصاء ان ذلك النوع من العقوبة أثر كذلك فيقرروه، أو يجعلوه قانونا ليحكم به في المحاكم . ولهذا نري في المجتمعات الراقية طرحت مباحث وحدث علوم مثل : فلسفة الحقوق، وعلم العقوبة، وعلم الاجرام، وعلم نفس المجرمين، وعلم الاجتماع من حيث الاجرام حتي يمنع من وقوع الجرم وتمحي الجرائم عن صفحة الاجتماع بأدق الطرق وأحسنها. فالاولي أن تطرح هذه الابحاث في الحوزات العلمية وأن لا تفتي تعبدا: انه اذا نشزت الزوجة فللزوج بعد الوعظ وعدم التأثير أن يضربها بالسوط تأديبا، من دون أن يلاحظ انه هل يؤثر الضرب في اصلاحها أو يفضيها الي مراحل أسواء؟ لا نظن قائلا يعرف ظروف الزمان ومقتضياته يقول : ان العقوبات الواردة في الشريعة كانت تعبدية ولمصالح غيبية غير قابلة لاي اجتهاد جديد من ناحية الفقهاء العالمين بزمانهم . فان الله - تعالي - بعد أن شرع القصاص خاطب العقلاء وقال : "ولكم في القصاص حياة يا أولي الالباب" (البقرة 2 : 179). فاللازم علي الحوزات العلمية والجامعات والمراكز القضائية والتربوية أن يبحثوا ويدارسوا العقوبات الشرعية من الجهات المختلفة، وعلي الفقهاء أيضا أن لا يدخلوا في البحث عن العقوبات الا بعد العلم بنتائج هذه الدراسات . ولنذكر هنا أن الاستاذ - دام ظله - عقد الفصل السادس من البحث حول التعزيرات الشرعية للاشارة الي أن للحكومة الاسلامية تعزير المجرمين، وقد تسلم لنكتتين أساسييتين : 1 - ان التعزير ليس أمرا عباديا تعبديا محضا شرع لمصالح غيبية لا نعرفها. ولاجل ذلك فوض تعيين حدوده ومقداره الي الحاكم . فيختلف بحسب تفاوت الجرائم وكذا المجرمين بحسب الموقعية والسوابق الحسنة أو السيئة، ولا شك أن الحاكم يتأثر من ظروف زمانه ومن معطيات العلوم المرتبطة بالجرم والعقوبة التي أشرنا اليها آنفا. 2 - انه لا يراد بالتعزير الضرب فقط بل يشمل التوبيخ والتهديد والهجر ونفي البلد والحبس والمجازاة المالية والضرب ليس الا مصداقا شايعا من مصاديقه . وفي الموارد التي جوز الضرب لا يجوز أزيد عن تسعة وثلاثين في التعزير ولا أزيد عن الست في التأديب (انظر الصفحات، 299، 300، 302، 304، 308، 309 و310 من التلخيص). وعلي هذا ففي موارد التعزير كما يجوز تعزير المجرمين بالعقوبات المذكورة يجوز أن يعزروا بالعقوبات السالبة لبعض الحريات والحقوق الاجتماعية والمدنية والثقافية والسياسية، أو يلزموا ببعض الاعمال أو التعاليم - م - .
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست