نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 160
في جميع شؤونهم العامة علي ما يقتضيه اطلاق اللفظ.
ويمكن أن يقال ان الامانة المفوضة الي الفقيه هي امة الرسول، فيجب تأمين
صلاحها وبقائها باقامة الدولة العادلة .
هذا، ولكن لفظ الامناء محفوف بما يمنع من انعقاد اطلاقه أعني قوله
"فاحذروهم علي دينكم" مضافا الي أنه 6 لو قال : "امنائي" أمكن ادعاء كونه
انشاء لنصب الفقهاء من امته، لكنه قال : "امناء الرسل" فظهوره في الانشاء ضعيف
كما لا يخفي .
7 - حديث "وأما الحوادث الواقعة" :
قال الصدوق (ع) : حدثنا محمد بن يعقوب الكليني عن اسحاق بن يعقوب،
قال : سألت محمد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل
أشكلت علي ، فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان (ع) "أما ما سألت عنه
- أرشدك الله وثبتك - من أمر المنكرين لي من أهل بيتنا وبني عمنا... وأما
الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الي رواة حديثنا، فانهم حجتي عليكم وأنا حجة
الله عليهم"[1].
ورواه الشيخ بسند لا بأس به، وفي آخره "وأنا حجة الله عليكم"[2].
والمراد برواة حديثنا الفقهاء المستند فقههم الي روايات العترة، الحاكية
لسنة رسول الله6، في قبال الفتاوي الصادرة عن الاقيسة والاستحسانات
الظنية غير المعتبرة .
قال الشيخ الانصاري في تقريب الاستدلال بالرواية : "فان المراد
بالحوادث ظاهرا مطلق الامور التي لابد من الرجوع فيها عرفا أو عقلا أو شرعا
[1] كمال الدين : 2، 483 .
[2] الغيبة للشيخ الطوسي : 176، والوسائل : 18، 101.
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 160