responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حكم اللحية والشارب نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 59

التذنيب الثاني : حكم الشارب

لا يخفي أن من السنن المؤكدة الاخذ من الشارب و احفائه، و قد ورد بذلك أخبار مستفيضة بل متواترة معني أو اجمالا بحيث يعلم بصدور بعضها لا محالة، فاعفاؤها ناسبا ذلك الي الشرع المبين أو بعض المعصومين (ع) تشريع محرم أو افتراء بين :

1 - ففي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (ع) قال : سألته عن قص الشارب أمن السنة ؟ قال : "نعم ."[1]

2 - و روي السكوني عن أبي عبدالله (ع) قال : قال رسول الله 6: "من السنة أن تأخذ من الشارب حتي يبلغ الاطار."[2]

أقول : في النهاية : "و في حديث عمر بن عبدالعزيز: "يقص الشارب حتي يبدو الاطار." يعني حرف الشفة الاعلي الذي يحول بين منابت الشعر و الشفة و كل شئ أحاط بشئ فهو اطار له ."[3]

[1] الوسائل ‌421/1، الباب 66 من أبواب آداب الحمام، الحديث 1 .
[2] الوسائل ‌421/1، الحديث 2 .
[3] النهاية لابن الاثير ‌54/1 .
نام کتاب : منية الطالب في حكم اللحية والشارب نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست