نام کتاب : منية الطالب في حكم اللحية والشارب نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 59
التذنيب الثاني : حكم الشارب
لا يخفي أن من السنن المؤكدة الاخذ من الشارب
و احفائه، و قد ورد بذلك أخبار مستفيضة بل متواترة
معني أو اجمالا بحيث يعلم بصدور بعضها لا محالة،
فاعفاؤها ناسبا ذلك الي الشرع المبين أو بعض
المعصومين (ع) تشريع محرم أو افتراء بين :
1 - ففي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (ع) قال :
سألته عن قص الشارب أمن السنة ؟ قال : "نعم ."[1]2 - و روي السكوني عن أبي عبدالله (ع) قال : قال
رسول الله 6: "من السنة أن تأخذ من الشارب حتي
يبلغ الاطار."[2]أقول : في النهاية : "و في حديث عمر بن عبدالعزيز:
"يقص الشارب حتي يبدو الاطار." يعني حرف الشفة
الاعلي الذي يحول بين منابت الشعر و الشفة و كل
شئ أحاط بشئ فهو اطار له ."[3]
[1] الوسائل 421/1، الباب 66 من أبواب آداب الحمام، الحديث 1 .
[2] الوسائل 421/1، الحديث 2 .
[3] النهاية لابن الاثير 54/1 .
نام کتاب : منية الطالب في حكم اللحية والشارب نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 59