responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 71

فاحدي الجهتين من الولاية ولاية ولاة العدل الذين أمر الله بولايتهم علي الناس . و الجهة الاخري ولاية ولاة الجور.

فقال : أكل هؤلاء الاربعة الاجناس حلال، أو كلها حرام، أو بعضها حلال و بعضها حرام ؟ فقال (ع): قد يكون في هؤلاء الاجناس الاربعة حلال من جهة و حرام من جهة . و هذه الاجناس مسميات معروفات الجهات .

فأول هذه الجهات الاربعة : الولاية و تولية بعضهم علي بعض . فالاول ولاية الولاة و ولاة الولاة الي أدناهم بابا من أبواب الولاية علي من هو وال عليه . ثم التجارة في جميع البيع و الشراء بعضهم من بعض . ثم الصناعات في جميع صنوفها، ثم الاجارات في كل ما يحتاج اليه من الاجارات .

و كل هذه الصنوف تكون حلالا من جهة و حراما من جهة . و الفرض من الله - تعالي - علي العباد في هذه المعاملات الدخول في جهات الحلال منها و العمل بذلك الحلال و اجتناب جهات الحرام منها.

تفسير معني الولايات

و هي جهتان : فاحدي الجهتين من الولاية ولاية ولاة العدل الذين أمر الله بولايتهم و توليتهم علي الناس، و ولاية ولاته و ولاة ولاته الي أدناهم بابا من أبواب الولاية علي من هو وال عليه .

و الجهة الاخري من الولاية ولاية ولاة الجور و ولاة ولاته الي أدناهم بابا من الابواب التي هو وال عليه .
نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست