نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 71
فاحدي الجهتين من الولاية ولاية ولاة العدل الذين أمر الله بولايتهم علي الناس . و الجهة الاخري ولاية ولاة
الجور.
فقال : أكل هؤلاء الاربعة الاجناس حلال، أو كلها حرام، أو بعضها حلال و بعضها حرام ؟ فقال (ع): قد يكون في هؤلاء
الاجناس الاربعة حلال من جهة و حرام من جهة . و هذه الاجناس مسميات معروفات الجهات .
فأول هذه الجهات الاربعة : الولاية و تولية بعضهم علي بعض . فالاول ولاية الولاة و ولاة الولاة الي أدناهم بابا من أبواب
الولاية علي من هو وال عليه . ثم التجارة في جميع البيع و الشراء بعضهم من بعض . ثم الصناعات في جميع صنوفها، ثم
الاجارات في كل ما يحتاج اليه من الاجارات .
و كل هذه الصنوف تكون حلالا من جهة و حراما من جهة . و الفرض من الله - تعالي - علي العباد في هذه المعاملات
الدخول في جهات الحلال منها و العمل بذلك الحلال و اجتناب جهات الحرام منها.
تفسير معني الولايات
و هي جهتان : فاحدي الجهتين من الولاية ولاية ولاة العدل الذين أمر الله بولايتهم و توليتهم علي الناس، و ولاية ولاته و
ولاة ولاته الي أدناهم بابا من أبواب الولاية علي من هو وال عليه .
و الجهة الاخري من الولاية ولاية ولاة الجور و ولاة ولاته الي أدناهم بابا من الابواب التي هو وال عليه .
نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 71