responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 482

الاولي : يجوز بيع المملوك الكافر أصليا كان أو مرتدا مليا |1| بلا خلاف

المسألة الاولي : جواز بيع المملوك الكافر

|1|الكافر اما أصلي باق علي كفره أو مرتد أي من سبق منه الاسلام اجمالا ثم كفر.

و المرتد علي قسمين : فطري و ملي . فالفطري من ولد علي الاسلام بأن كان أبواه أو أحدهما مسلما ثم دخل في الكفر. و قيل : من ولد علي الاسلام و وصف بالاسلام حين بلغ أو حين صار مميزا ثم كفر. و الملي من أسلم عن كفر أصلي ثم رجع ثانيا الي الكفر. و كل منهما اما رجل أو امراءة .

و قد ثبت في محله أن الفطري ان كان رجلا لا يقبل توبته ظاهرا، و ان قيل بقبولها بينه و بين الله كما هو الاقوي، فيتحتم قتله من قبل الحاكم الاسلامي و تبين منه زوجته و تعتد منه عدة الوفاة و تقسم أمواله بين ورثته . و ان كان امراءة لم تقتل بل تحبس و يضيق عليها حتي تتوب أو تخلد في السجن .

و الملي ان كان رجلا يستتاب ثلاثة أيام أو بمقدار يمكن معه رجوعه فان تاب و الا قتل، و لا تزول منه أملاكه مادام حيا، و ينفسخ العقد بينه و بين زوجته و لكنه مراعي علي انقضاء عدتها فان تاب فيها رجع اليها. و ان كانت امراءة فكالفطرية .
نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست